مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 215
نمايش فراداده

الرافعي أن الحائض و النفساء لا يسن لهما الغسل ( و الصواب ) استحبابه لهما للحديث السابق قال أصحابنا و يغتسلان بنية غسل الاحرام كما ينوى غيرهما و لامام الحرمين في نيتهما احتمال ( الثانية ) إذا عجز المحرم عن الغسل تيمم هكذا نص عليه الشافعي في الام و قطع به الاصحاب في جميع الطرق الا ان الرافعي قال يتيمم العاجز قال و قد ذكرنا في غسل الجمعة احتمالا لامام الحرمين انه لا يتيمم قال و ذاك الاحتمال جار هنا و المذهب ما سبق و هذا الذي ذكرته من أنه يتيمم إذا عجز عن الغسل أحسن و أعم من عبارة المصنف و من وافقه في قولهم إن لم يجد الماء يتيمم لان العجز يعم عدم الماء و الخوف من استعماله و غير ذلك و الحكم في الجميع واحد ( و أما ) إذا وجد من الماء ما لا يكفه للغسل فقد قال المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع و التجريد و المقنع و البغوى و الرافعي يتوضأ به و هذا الذي قالوه إن أرادوا به أنه يتوضأ مع التيمم فحسن و إن أرادوا أنه يقتصر علي الوضوء فليس بمعقول و لا يوافقون عليه لان التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز عن الماء و لا يقوم الوضوء مقام الغسل و لا يرد هذا على الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع فانه يستحب له الوضوء و لا يستحب له التيمم لان الجنب الذي فيه الكلام واجد لما يكفيه لغسله و لا يفيده التيمم شيئا و لا يصح للقدرة على الماء و يفيده الوضوء رفع الحدث عن أعضائه فاستحب له و فى مسألة المحرم هو عادم لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون عاد ما لما يكفيه من الماء فانه يتيمم مع الوضوء أو يتيم من وضوء على القولين المعروفين في باب التيمم ( الثالثة ) قال المصنف قال الشافعي رحمه الله في الام يغتسل المحرم لسبعة مواطن للاحرام و دخول مكة و الوقوف بعرفة و الوقوف بمزدلفة و لرمى الجمرات الثلاث لان هذه المواضع يجتمع لها الناس و يستحب لها الاغتسال و هذا النص الذي نقله عن الام كذا هو في الام و كذا نقله أصحابنا عن الام و نقله بعضهم عن نصوصه قديما و جديدا و ليس هذا التعليل في الام أعنى قوله لان هذه المواطن يجتمع لها الناس بل هو من عند المصنف و الاصحاب و إنما استدل الشافعي رحمه الله في الام في ذلك بآثار ذكرها قال في الام عقب ذكره هذه المواضع و استحب الغسل بين هذه المواضع عند تغير البدن بالعرق و غيره تنظيفا للبدن قال فلذلك أحبه للحائض قال و ليس واحد من هذا واجبا و الله أعلم ( و قوله ) و للوقوف بمزدلفة يعني الوقوف على المشعر الحرام و هو قزح و ذلك الوقف يكون بعد صلاة الصبح يوم النحر كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى و هكذا قال جماهير الاصحاب