مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 232
نمايش فراداده

فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته ان شاء الله

فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل

قال الرافعي و قياس تجويز تعليق أصل الاحرام بإحرام الغير تجويز هذا لان التعليق موجود في الحالين الا أن هذا تعليق بمستقبل و ذاك تعليق بحاضر و ما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا و الله أعلم قال الروياني في البحر لو قال أحرمت كاحرام زيد و عمرو فان كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما و إن كان أحدهما بعمرة و الآخر بحج كان هذا المعلق قارنا و كذا ان كان أحدهما قارنا قال فلو قال كاحرام زيد الكافر و كان الكافر قد أتى بصورة إحرام فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر أم ينعقد مطلقا فيه وجهان و هذا الذي حكاه ضعيف أو غلط بل الصواب انعقاده مطلقا قال الروياني قال أصحابنا لو قال أحرمت يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق و لو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق و فيما نقله نظر و ينبغي أن لا ينعقد لانه من باب العبادات و النية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق فانه مبني على الغلبة و السراية و يقبل الاخطار و يدخله التعليق و الله أعلم ( فرع ) إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فأحصر زيد و تحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك ( فرع ) إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فأحصر زيد و تحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك بل ان وجد عمرو في احصار أو غيره مما يبيح له التحلل و الا فلا و لو ارتكب زيد محظورا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك ( فرع ) إذا أحرم بحج أو عمرة و قال في نيته إن شاء الله قال الدارمي قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه هذا نقل الدارمي و الصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم فيمن نوى الصوم و قال ان شاء الله و قد ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه المسألة هنا فقال لو قال أنا محرم ان شاء الله قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه في الحال و لا يؤثر فيه الاستثناء قال فقيل له أ ليس لو قال