القرآن هذا كلام ابن الحداد و اتفق الاصحاب على انه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد فالحكم كما قال ابن الحداد قالوا و كذا ان كان فقيها و فعل ما ذكره ابن الحداد باجتهاده فالحكم ما سبق و أما إذا استفتانا فهل نفتيه بذلك فيه وجهان مشهوران ( قال ) الشيخ أبو زيد المروزي لا نفتيه بجواز الحلق لاحتمال انه محرم بالحج أو قارن فلا يجوز له الحلق قبل وقته هذا كلام أبى زيد و به قال صاحب التقريب و القفال و المروزي و نقله الرافعي عن الاكثرين و نقله صاحب التهذيب عن أصحابنا مطلقا قالوا و هذا كما لو ابتلعت دجاجة إنسان جوهرة لغيره لا يفتي صاحب الجوهرة بذبحها و أخذ الجوهرة و لكن لو ذبحها لم يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها مذبوحة وحية قالوا و كذا لو تقابلت دابتان لشخصين علي شاهق و تعذر مرورهما لا يفني أحدهما بإهلاك دابة الآخر لكن لو فعل خلص دابته لزمه قيمة دابة صاحبه ( و الوجه الثاني ) نفتيه بها قاله ابن الحداد و يجوز له الحلق لانه يستباح في الحال الذي يكون حراما محققا للحاجة فاستباحه هنا و لا يتحقق أنه محرم أو لا فانه محتاج اليه أيضا ليحسب له فعله و إلا فتلغوا و ممن قال بهذا الوجه ابن الحداد و القاضي أبو الطيب الطبري و صاحب الشامل و آخرون و رجحه الغزالي و غيره و هو الاصح المختار و الله أعلم ( و اعلم ) أن المصنف المصنف رحمه الله قال طاف وسعى و حلق فذكر إعادة الطواف و هو خلاف ما قال الاصحاب و خلاف الدليل فانهم لم يذكروا الطواف بل قالوا يسعى و يحلق فقط فهذا هو الصواب و لا حاجة إلى إعادة الطواف فانه قد أتى به أولا و قد ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان و مشكلات المهذب ما ذكره المصنف ثم قال و هذا الطواف لا معنى له فانه قد طاف و الله أعلم قال أصحابنا و سواء أفتيناه بما قاله ابن الحداد و موافقوه أم لم نفته به ففعله لزمه دم لانه ان كان محرما بحج فقد حلق في وقته و ان كان بعمرة فقد تمتع فيريق دما عن الواجب عليه و لا يعين الجهة كما يكفر فان كان معسرا لا يجد دما و لا طعاما صام عشرة أيام كصوم المتمتع فان كان الواجب دم التمتع فذاك و إن كان دم الحق أجزأه ثلاثة أيام و يقع الباقى تطوعا و لا يعين الجهة في صوم