ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع ما لا مغصوبا فعلى هذا ان تلف في يده لزمه الجزاء و لا تلزمه القيمة للمالك الا ان يفرط لان الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط و قال القاضي حسين في تعليقه يضمنه و هذا ضعيف و ان أرسله عصي و لزمه القيمة للمالك و ان رده اليه لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك ( و الثاني ) لا جزاء عليه و ان تلف في يده و به قطع الشيخ أبو حامد و حكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية لانه لم يمسكه لنفسه و هذه العلة تنتقض بالمغصوب إذا أودع عنده و الله أعلم قال الماوردي هنا فاما إذا استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يد المستعير ( فان قلنا ) يزول ملك المحرم عن الصيد بالاحرام وجب الجزاء على المحرم المعير لانه كان مضمونا عليه باليد و لا شيء على المستعير لا جزاء و لا قيمة ( أما ) الجزاء فلانه حلال ( و اما ) القيمة فلان المعير لا يملكه ( و إن قلنا ) لا يزول ملك المحرم فلا جزاء على المحرم لانه على هذا القول لا يضمنه الا بالجناية و تجب القيمة على المستعير للمسالك لانها عارية مملوكة فوجب ضمانها بالتلف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا حيث صار الصيد مضمونا علي المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء فان قتله حلال في يده فالجزاء علي المحرم و ان قتله محرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد و الماوردى و البغوى و آخرون ( أحدهما ) الجزاء عليهما نصفين كما لو اشتركا في قتل صيد ( و أصحهما ) يجب على القاتل و يكون الذي كان في يده طريقا في الضمان ( فرع ) قال إمام الحرمين لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم أحدهما و قلنا يلزم المحرم إرسال الصيد الذي كان في ملكه قبل الاحرام فالإِرسال هنا ممكن فأقصي ما يمكن أن يرفع يد نفسه عنه قال و لم يوجب الاصحاب عليه السعي في تحصيل الملك في نصيب شريكه ليطلقه و لكن ترددوا في انه لو تلف هل يلزمه ضمان حصته من جهة انه لم يتأت منه إطلاقه علي ما ينبغى و الله أعلم قال المصنف رحمه الله