أن أجرة تعلمه ما ليس متعينا بعد البلوغ كما زاد على الفاتحة و الفقه و غير ذلك في مال الولي فحصل أن الاصح وجوب نفقة الحج في مال الولي و وجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب في مال الصبي و الفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية و إذا لم يجعلها الولى في صغر الصبي احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج قال الشيخ أبو حامد و لان مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي ليس للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي و لكن إن كان معه أنفق عليه و إن لم يكن معه سلم المال إلي أمه لتنفق عليه فلو سلمه إلى الصبي فان كان المال من مال الولى فلا شيء على أحد و إن كان من مال الصبي ضمنه الولى لتفريطه و الله أعلم ( فرع ) قد سبق أنه يجب على الولى منع الصبي من مخطورات الاحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا و ان تعمد قال اصحابنا ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ الاصح أنه عمد ( فان قلنا ) خطأ فلا فدية و الا وجبت قال امام الحرمين و بهذا قطع المحققون لان عمده في العبادات كعمد البالغ و لهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا و حكى الدارمي قولا غريبا انه ان كان الصبي ممن يلتذ بالطيب و اللباس وجبت و إلا فلا و لو حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا و قلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء و هو المذهب وجبت الفدية و الا فهي