و لو وضع الصيد الفرخ علي فراش المحرم فنقله فتلف أو تقلب عليه جاهلا فتلف ففيه القولان ( السادسة ) إذا قطع المحرم يده و عليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر أو قطع يده و عليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف لما ذكره المصنف و ممن نقل اتفاق الاصحاب علي المسألة امام الحرمين قال هو و غيره و كذا لو كشط جلدة الرأس التي عليها شعر فلا فدية بالاتفاق و نقل أبو علي البندنيجي هذا عن نص الشافعي و جزم به قال الشافعي و لو افتدى كان أحب إلى ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه و قال أبو حنيفة يلزمه الضمان قال المصنف رحمه الله ( و ان لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه الفدية لما روى أبو يعلى بن أمية رضى الله عنه قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل بالجعرانة و عليه جبة و هو مصفر رأسه و لحيته فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة و أنا كما ترى فقال اغسل عنك الصفرة و أنزع عنك الجبة و ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك ) و لم يأمره بالفدية فدل علي أن الجاهل لا فدية عليه و إذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي لان الناسي يفعل و هو يجهل تحريمه عليه فان ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس و أزال الطيب حديث يعلى بن أمية فان لم يقدر علي إزالة الطيب لم تلزمه الفدية لانه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فديد كما لو أكره علي التطيب و ان قدر على إزالته و استدام لزمته الفدية لانه تطيب من عذر فأشبه إذا ابتدأ به و هو عالم بالتحريم و ان مس طيبا و هو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان ( أحدهما ) تلزمه الفدية لانه قصد مس الطيب ( و الثاني ) لا تلزمه