مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 340
نمايش فراداده

وان حلق الشعر او قلم الظفر ناسيا او جاهلا فعليه الفدية وان قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم وجب عليه الجزاء وان احرم ثم جن وقتل صيدا ففيه قولان وان جامع ناسيا او جاهلا بالتحريم ففيه قولان

اذا لبس او تطيب او دهن رأسه اولحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه والدليل على ذلك وان مس طيبا وهو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان

فرع اذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان خلافا لابى حنيفة

و لو وضع الصيد الفرخ علي فراش المحرم فنقله فتلف أو تقلب عليه جاهلا فتلف ففيه القولان ( السادسة ) إذا قطع المحرم يده و عليها شعر أو كشط جلدة منها عليها شعر أو قطع يده و عليها أظفار لم يلزمه فدية بلا خلاف لما ذكره المصنف و ممن نقل اتفاق الاصحاب علي المسألة امام الحرمين قال هو و غيره و كذا لو كشط جلدة الرأس التي عليها شعر فلا فدية بالاتفاق و نقل أبو علي البندنيجي هذا عن نص الشافعي و جزم به قال الشافعي و لو افتدى كان أحب إلى ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ضمان عليه و قال أبو حنيفة يلزمه الضمان قال المصنف رحمه الله ( و ان لبس أو تطيب أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم أو ناسيا للاحرام لم يلزمه الفدية لما روى أبو يعلى بن أمية رضى الله عنه قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل بالجعرانة و عليه جبة و هو مصفر رأسه و لحيته فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة و أنا كما ترى فقال اغسل عنك الصفرة و أنزع عنك الجبة و ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك ) و لم يأمره بالفدية فدل علي أن الجاهل لا فدية عليه و إذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي لان الناسي يفعل و هو يجهل تحريمه عليه فان ذكر ما فعله ناسيا أو علم ما فعله جاهلا نزع اللباس و أزال الطيب حديث يعلى بن أمية فان لم يقدر علي إزالة الطيب لم تلزمه الفدية لانه مضطر إلى تركه فلم تلزمه فديد كما لو أكره علي التطيب و ان قدر على إزالته و استدام لزمته الفدية لانه تطيب من عذر فأشبه إذا ابتدأ به و هو عالم بالتحريم و ان مس طيبا و هو يظن أنه يابس فكان رطبا ففيه قولان ( أحدهما ) تلزمه الفدية لانه قصد مس الطيب ( و الثاني ) لا تلزمه