أو الولى عند يساره أو إمكان الاخذ منه و الاصح انه لا يكون طريقا و ان فعل الولي ذلك لحاجة الصبي و مصلحته فطريقان ( أحدهما ) القطع بانها في مال الولي لانه الفاعل ( و أصحهما ) و به قطع البغوى و آخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان ( أصحهما ) الولى ( و الثاني ) الصبي و الله أعلم و لو ألجاه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولى بلا خلاف صرح به الدارمي و غيره قال الدارمي و غيره و لو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولى بلا خلاف ( فرع ) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع و دم القرآن حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك ( فرع ) لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا أو عامدا و قلنا عمده خطأ ففى فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا ( أصحهما ) لا يفسد حجه ( و الثاني ) يفسد و ان جامع عامدا و قلنا عمده عمد فسد بلا خلاف و إذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران و حكاهما القاضي