يلزمه صاع أو صوم يوم هذا كلام صاحب التتمة و قال إمام الحرمين في توجيه إيجاب مد في الشعرة هذا القول مشهور معتضد بآثار السلف و هو مرجوع اليه في مواضع من الشريعة فان اليوم الواحد من صوم رمضان يقابل بمد كما سبق في بابه و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا ان مذهبنا انه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا لزمته الفدية بكمالها و قال أبو حنيفة ان حلق ربع رأسه لزمه الدم و ان حلق دونه فلا شيء و فى رواية فعليه صدقة و الصدقة عنده صاع من أى طعام شاء الا البر فيكفيه منه نصف صاع و قال أبو يوسف إن حلق النصف وجب عليه الدم و قال مالك إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الاذى وجب الدم من اعتبار ثلاث شعرات و عن احمد روايتان ( احداهما ) كقولنا ( و الثانية ) يجب بأربع شعرات و احتج مالك بان ثلاث شعرات لا يحصل بها أماطة الاذى و احتج أبو حنيفة بان الربع يقوم مقام الجميع كما يقول رأيت زيدا و انما رأى بعضه و احتج أصحابنا بقوله تعالى ( و لا تحلقوا رؤوسكم ) أي شعر رؤوسكم و الشعر اسم جنس أقل ما يقع على ثلاث ( و الجواب ) عن دليل مالك ان إماطة الاذى ليست شرطا لوجوب الفدية ( و الجواب ) عن قول أبى حنيفة انها دعوى ليست مقبولة ( أما ) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان هذا مذهبنا قال العبدرى و به قال أكثر الفقهاء و قال مجاهد لا شيء في شعرة و شعرتين و به قال داود و هو احدى الروايتين عن عطاء و قال أحمد في الشعرة و الشعرتين يجب قبضة من طعام و ذكرنا قوله في ثلاث شعرات و قال داود للمحرم أن يأتى في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله الا ما نص علي تحريمه فله الاغتسال و دهن لحيته و جسده إذا لم يكن الدهن مطيبا و له قلم أظفاره و حلق عانته و نتف إبطه الا أن يعزم على الضحية فلا يأخذ من أظفاره و لا من شعره في العشر حتى يضحي قال و للمرأة الاختضاب و للرجل المحرم شم الريحان و أكل ما فيه زعفران فان فعل ما نهي عنه من لباس و طيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على إيجاب ذلك