مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 439
نمايش فراداده

فرع القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصيد وفى جميع كفارات الاحرام سواء

فرع لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات لزمه نصف الجزاء

أو محل و محرمون وجب علي المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرؤس كبدل المتلفات هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نص عليه الشافعي في الام و قطع المتولي بانه يجب على المحرم جزاء كامل و هذا شاذ ضعيف و لو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لانه تسبب إلى إتلافه و هل يرجع به علي الحلال القاتل فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و البغوى لان القاتل أدخل المحرم في الضمان فرجع عليه كما لو غصب ما لا فأتلفه إنسان في يده فان الغاصب يرجع على المتلف ( و أصحهما ) لا يرجع و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و أبو علي البندنيجى في كتابه الجامع و صححه صاحب الشامل و غيره لانه أتلف صيدا يجوز له إتلافه فانه ممنوع منه لا لحق الله تعالى و لا لحق الآدمى فان الممسك لا يملكه و إذا جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الغصب فان المتلف للمغصوب متعد فضمن و الله أعلم و لو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فثلاثة أوجه ( اصحها ) يجب الجزاء كله على القاتل لانه وجد من الممسك سبب و من القاتل مباشرة فوجب تقديم المباشرة كما في قتل الآدمي و غيره ( و الثاني ) يجب الجزاء بينهما نصفين لانهما من أهل ضمانه و هذا ينتقض بضمان الآدمى و بهذا الوجه قطع المصنف في التنبيه ( و الثالث ) قاله القاضي أبو الطيب و صححه أبو المكارم يجب الضمان على كل واحد منهما فان أخرجه الممسك رجع به علي القاتل و ان أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك كما لو غصب شيئا فأتلفه آخر في يده و قال صاحب الشامل هذا الوجه أقيس عندي لان ما ذكره الاول ينتقض بمن غصب شيئا و أتلفه غيره في يده و ما ذكره الثاني فاسد لان الضمان لا ينقسم على المباشرة و السبب الذي لا يلجئ في شيء من الاصول و الله أعلم ( فرع ) قال الماوردي و غيره لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء لانه مات من جرحين و جرح أحدهما مضمون دون الآخر ( فرع ) القارن و المفرد و المتمتع في جزاء الصيد و فى جميع كفارات الاحرام سواء فإذا قتل القارن صيدا لزمه كفارة واحدة و ان ارتكب محظورا آخر لزمه فدية واحدة بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة يلزمه جزاءان و قد سبقت المسألة بدلائلها في الباب السابق و الله أعلم .