أو محل و محرمون وجب علي المحرم من الجزاء بقسطه على عدد الرؤس كبدل المتلفات هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نص عليه الشافعي في الام و قطع المتولي بانه يجب على المحرم جزاء كامل و هذا شاذ ضعيف و لو أمسك محرم صيدا فقتله حلال ضمنه المحرم بالجزاء لانه تسبب إلى إتلافه و هل يرجع به علي الحلال القاتل فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع و به قطع المصنف و شيخه القاضي أبو الطيب و البغوى لان القاتل أدخل المحرم في الضمان فرجع عليه كما لو غصب ما لا فأتلفه إنسان في يده فان الغاصب يرجع على المتلف ( و أصحهما ) لا يرجع و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و أبو علي البندنيجى في كتابه الجامع و صححه صاحب الشامل و غيره لانه أتلف صيدا يجوز له إتلافه فانه ممنوع منه لا لحق الله تعالى و لا لحق الآدمى فان الممسك لا يملكه و إذا جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمانه بخلاف مسألة الغصب فان المتلف للمغصوب متعد فضمن و الله أعلم و لو أمسك محرم صيدا فقتله محرم آخر فثلاثة أوجه ( اصحها ) يجب الجزاء كله على القاتل لانه وجد من الممسك سبب و من القاتل مباشرة فوجب تقديم المباشرة كما في قتل الآدمي و غيره ( و الثاني ) يجب الجزاء بينهما نصفين لانهما من أهل ضمانه و هذا ينتقض بضمان الآدمى و بهذا الوجه قطع المصنف في التنبيه ( و الثالث ) قاله القاضي أبو الطيب و صححه أبو المكارم يجب الضمان على كل واحد منهما فان أخرجه الممسك رجع به علي القاتل و ان أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك كما لو غصب شيئا فأتلفه آخر في يده و قال صاحب الشامل هذا الوجه أقيس عندي لان ما ذكره الاول ينتقض بمن غصب شيئا و أتلفه غيره في يده و ما ذكره الثاني فاسد لان الضمان لا ينقسم على المباشرة و السبب الذي لا يلجئ في شيء من الاصول و الله أعلم ( فرع ) قال الماوردي و غيره لو جرح الحلال صيدا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فجرحه فيه فمات منهما لزمه نصف الجزاء لانه مات من جرحين و جرح أحدهما مضمون دون الآخر ( فرع ) القارن و المفرد و المتمتع في جزاء الصيد و فى جميع كفارات الاحرام سواء فإذا قتل القارن صيدا لزمه كفارة واحدة و ان ارتكب محظورا آخر لزمه فدية واحدة بلا خلاف عندنا و قال أبو حنيفة يلزمه جزاءان و قد سبقت المسألة بدلائلها في الباب السابق و الله أعلم .