أنه لا خلاف فيه قال اصحابنا و لو رضى صاحب الدين بتأخيره إلي ما بعد الحج لم يلزمه الحج بلا خلاف قال اصحابنا و لو كان له دين فان أمكن تحصيله في الحال بأن كان حالا علي ملئ مقر أو عليه بينة فهو كالحال في يده و يجب الحج و ان لم يمكن تحصيله بان كان مؤجلا أو حالا على معسر أو جاحد و لا بينة عليه لم يجب عليه الحج بلا خلاف لانه إذا لم يجب عليه بسبب دبن عليه فعدم وجوب الاستدانة اولي و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و ان كان محتاجا اليه لنفقه من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج لان النقة علي الفور و الحج علي التراخى و ان احتاج اليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج الي خدمته لم يلزمه ) ( الشرح ) اما إذا احتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه و رجوعه فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال اصحابنا و كسوة من تلزمه كسوته و سكناه كنفقته و كذلك سائر المؤن ( أما ) إذا احتاج الي مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته و نحوهما و ليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج فيه وجهان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و كثيرون أو الاكثرون لا يلزمه و صححه الجمهور و ممن قطع به مع المصنف القاضي أبو الطيب في تعليقه و فى المجرد و الدارمي و المحاملي و الفور اني و البغوى و آخرون و نقله المحاملي في المجموع عن اصحابنا و نقل تصحيحه الرافعي عن