مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 87
نمايش فراداده

وان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد والدليل على ذلك

فرع مذهب أبى حنيفة ومالك واحمد انه حب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة

فرع اذا ماج البحر حرم ركوبه لكل سفر

( فرع ) إذا كان البحر مفرقا أو كان قد اغتلم و ماج حرم ركوبه لكل سفر لقول الله تعالي ( و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) و لقوله تعالي ( و لا تقتلوا أنفسكم ) هكذا صرح به إمام الحرمين و الاصحاب ( فرع ) مذهب أبى حنيفة و مالك و أحمد أنه يجب الحج في البحر ان غلبت فيه السلامة و الا فلا و هذا هو الصحيح عندنا كما سبق و مما جاء في هذه المسألة من الاحاديث حديث ابن عمر و بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا و إن تحت البحر نارا و تحت النار بحرا ) رواه أبو داود و البيهقى و آخرون قال البيهقي و غيره قال البخارى هذا الحديث ليس بصحيح رواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو و موقوفا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و ان كان أعمي لم يجب عليه الا ان يكون معه قائد لان الاعمى من قائد كالزمن و مع القائد كالبصير ) ( الشرح ) قال أصحابنا ان وجد للاعمي زاد و راحلة و من يقوده و يهديه عند النزول و يركبه و ينزله و قدر على الثبوت علي الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه الحج و كذلك مقطوع اليدين و الرجلين و لا يجوز لهما الاستئجار للحج عنهما و الحالة هذه و ان لم يكن كذلك لم يلزمها الحج بأنفسهما و يكونان معضوبين هذا هو الصحيح في مذهبنا و به قال أبو يوسف و محمد و أحمد و قال أبو حنيفة في أصح القولين عنه يجوز له الاستئجار للحج عنه في الحالين و لا يلزمه الحج بنفسه قال صاحب البيان قال الصيمري و به قال بعض أصحابنا و حكى هذا الوجه أيضا الدارمي عن ابن القطان عن ابن أبى هربرة عن أبي على ابن خيران و المشهور من مذهبنا ما سبق و استدل أصحابنا بانه في الصورة الاولي قادر على الثبوت على الراحلة فاشبه البصير و قاسه الماوردي علي جاهل الطريق و أفعال الحج و على الصم فانهما يلزمهما الحج بالاتفاق و كذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائد و الفرق بينه و بين الجهاد أن الجهاد يحتاج إلى القتال و الاعمى ليس من أهل القتال بخلاف الحج قال الرافعي و القائد في حق الاعمى كالمحرم في حق المرأة يعني فيكون في وجوب استئجاره وجهان ( أصحهما ) الوجوب و هو مقتضى كلام الجمهور و الله أعلم