مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 7 -صفحه : 514/ 89
نمايش فراداده

فرع هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع او لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات او امرأة ثقة فيه وجهان

إلى دار الاسلام ان الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق و إذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج فيه وجهان ( أصحهما ) لا يشترط لان الاطماع تنقطع بجماعتهن ( و الثاني ) يشترط فان فقد لم يجب الحج قال القفال لانه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل و قطع العراقيون و كثير من الخراسانيين بانه لا يشترط و نقله المتولي عن عامة أصحابه سوى القفال قال امام الحرمين و لم يشترط أحد من إصحابنا ان يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج قال و يقصد بما قاله القفال حكم الخلوة فانه كما يحرم على الرجل أن يخلو بإمرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة و لو خلا رجل بنسوة و هو محرم إحداهن جاز و كذلك إذا خلت إمرأة برجال واحدهم محرم لها جاز و لو خلا عشرون رجلا بعشرين إمرأة و احداهن محرم لاحدهم جاز قال و قد نص الشافعي علي أنه لا يجوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات الا أن تكون إحداهن محرما له هذا كلام امام الحرمين هنا و حكى صاحب العدة عن القفال في الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه و حكى فيه نص الشافعي في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن و هذا الذي ذكره الامام و صاحب العدة و المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا لان النساء يستحين من بعضهن بعضا في ذلك و قد سبقت هذه المسألة في باب صفة الائمة ( فرع ) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة و تجارة و نحوهما مع نسوة ثقات أو إمرأة ثقة فيه وجهان و حكاهما الشيخ أبو حامد و الماوردى و المحاملي و آخرون من الاصحاب في باب الاحصار و حكاهما القاضي حسين و البغوى و الرافعي و غيرهم ( أحدهما ) يجوز كالحج ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاقهم و هو المنصوص في الام و كذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوى و يستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر إمرأة ثلاثا الا و معها محرم ) رواه البخارى و مسلم و فى رواية لمسلم ( لا يحل لامراة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا و معها ذو محرم ) و عن ابن عباس قال ( قال النبي صلى الله عليه و سلم