إلى دار الاسلام ان الخوف في دار الحرب أكثر من الخوف في الطريق و إذا خرجت مع نسوة ثقات فهل يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرم لها أو زوج فيه وجهان ( أصحهما ) لا يشترط لان الاطماع تنقطع بجماعتهن ( و الثاني ) يشترط فان فقد لم يجب الحج قال القفال لانه قد ينوبهن أمر يحتاج إلى الرجل و قطع العراقيون و كثير من الخراسانيين بانه لا يشترط و نقله المتولي عن عامة أصحابه سوى القفال قال امام الحرمين و لم يشترط أحد من إصحابنا ان يكون مع كل واحدة منهن محرم أو زوج قال و يقصد بما قاله القفال حكم الخلوة فانه كما يحرم على الرجل أن يخلو بإمرأة واحدة كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة و لو خلا رجل بنسوة و هو محرم إحداهن جاز و كذلك إذا خلت إمرأة برجال واحدهم محرم لها جاز و لو خلا عشرون رجلا بعشرين إمرأة و احداهن محرم لاحدهم جاز قال و قد نص الشافعي علي أنه لا يجوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات الا أن تكون إحداهن محرما له هذا كلام امام الحرمين هنا و حكى صاحب العدة عن القفال في الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه و حكى فيه نص الشافعي في تحريم خلوة بنسوة منفردا بهن و هذا الذي ذكره الامام و صاحب العدة و المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا لان النساء يستحين من بعضهن بعضا في ذلك و قد سبقت هذه المسألة في باب صفة الائمة ( فرع ) هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة و تجارة و نحوهما مع نسوة ثقات أو إمرأة ثقة فيه وجهان و حكاهما الشيخ أبو حامد و الماوردى و المحاملي و آخرون من الاصحاب في باب الاحصار و حكاهما القاضي حسين و البغوى و الرافعي و غيرهم ( أحدهما ) يجوز كالحج ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاقهم و هو المنصوص في الام و كذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوى و يستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر إمرأة ثلاثا الا و معها محرم ) رواه البخارى و مسلم و فى رواية لمسلم ( لا يحل لامراة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا و معها ذو محرم ) و عن ابن عباس قال ( قال النبي صلى الله عليه و سلم