( فرع ) ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا و عند مالك و أحمد و الجمهور و قال أبو حنيفة ليس بشرط دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف ( لا يطوف بالبيت عريان ) و هو في الصحيحين كما سبق و عن ابن عباس قال ( كانت المرأة تطوف بالبيت و هي عريانة و تقول اليوم يبدوا كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله ) فنزلت ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) رواه مسلم ( فرع ) في مذاهبهم في حكم طواف القدوم قد ذكرنا أنه سنة عندنا لو تركه لم يأثم و لم يلزمه دم و به قال أبو حنيفة و ابن المنذر و قال أبو ثور عليه دم و عن مالك رواية كمذهبنا و رواية أنه إن كان مضايقا للوقوف فلا دم في تركه و إلا فعليه دم قال المصنف رحمه الله ( و السنة ان يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن و يطرح طرفيه على منكبه الايسر و يكشف الايمن لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه اعتمروا فامرهم النبي صلى الله عليه و سلم فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم و قذفوها على عواتقهم ) ( الشرح ) حديث ابن عباس هذا صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح و لفظه عن ابن عباس ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواقتهم اليسرى ) و رواه البيهقي باسناد صحيح قال عن ابن عباس قال ( اضطبع النبي صلى الله عليه و سلم هو و أصحابه و رملوا ثلاثة أشواط و مشوا أربعا ) و عن يعلي بن أمية رضي الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف بالبيت مضطبعا ببرد ) رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح و في رواية البيهقي ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت مضطبعا ) إسناده صحيح و عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول ( فيم الرملان الد ان و الكشف عن المناكب و قد وطد الله الاسلام و نفى الكفر و أهله و مع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) رواه البيهقي باسناد صحيح قال أهل اللغة الاضطباع مشتق من الضبع - بفتح الضاد و إسكان الباء - و هو العضد و قيل النصف الاعلى من العضد و قيل منتصف العضد و قيل هوا لابط قال الازهري و يقال للاضطباع أيضا التوشح و التأبط ( و قوله ) وسط ردائه هو - بفتح السين - و يجوز إسكانها و سبق بيان هذا في باب موقف الامام و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف و اتفقوا على انه لا يسن في