( فرع ) قال أصحابنا لا يستحب للنساء تقبيل الحجر و لا استلامه إلا عند خلوا لمطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن و ضرر الرجال بهن ( فرع ) للكعبة الكريمة أربعة أركان - الركن الاسود - ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني و يقال للاسود و اليماني اليمانيان - بتخفيف الياء - و يجوز تشديدها على لغة قليلة فالأَسود و اليماني مبنيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه و سلم و الشاميان ليسا على قواعده بل مغير ان لان الحجر يليهما وكله أو بعضه من البيت كما سبق و للركن الاسود فضيلتان كون الحجر الاسود فيه و كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه و سلم و للركن اليماني فضيلة واحدة و هي كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه و سلم و ليس للشاميين شيء من الفضيلتين فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الاسود استلامه و تقبيله و السنة في الركن اليماني استلامه و لا يقبل و السنة أن لا يقبل الشاميان و لا يستلمان فخص الاسود بالتقبيل مع الاستلام لان فيه فضيلتين و اليماني بالاستلام لان فيه فضيلة واحدة و انتفت الفضيلتان في الشاميين و استدل أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال ( ما تركت استلام هذين الركنين اليماني و الحجر الاسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمهما في شدة و لا رخاء ) رواه البخاري و مسلم و عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كان لا يستلم إلا الحجر و الركن اليماني ) رواه البخاري و مسلم و هذا لفظ مسلم و لفظ البخاري قال ( لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلم من البيت الي الركنين اليمانيين ) رواه مسلم و عن ابن عمر انه حين بلغه حديث عائشة السابق ( لو لا أن قومك حديثوا عهد بكفر ) الحديث قال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ) رواه البخاري و مسلم ( و أما ) حديث أبي الشعثاء قال ( كان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا و كان ابن الزبير يستلمهن كلهن ) رواه البخاري في صحيحه فهذا مذهب معاوية و ابن الزبير لم يروياه عن النبي صلى الله عليه و سلم بل أخذاه باجتهادهما و هو مخالف للاحاديث الصحيحة و قد خالفهما فيه ابن عمر و ابن عباس و جمهور الصحابة فالصواب انه لا يسن استلام الركنين الشاميين ( و أما ) قول معاوية ( ليس شيء من البيت مهجورا ) فقد أجاب عنه الشافعي