فقال لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمسك ما أمسك عنه ( فرع ) قد ذكرنا انه يستحب استلام اليماني دون تقبيله قال الشافعي و الاصحاب فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه و قال امام الحرمين و المتولي إن شاء قبلها قبل الاستلام و إن شاء بعده و لا فضيلة في تقديم الاستلام و ذكر الفوراني وجهين و حكاهما أيضا عن صاحب البيان ( أحدهما ) يقبل يده و يستلمه كأنه ينقل القبلة اليه ( و الثاني ) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلي نفسه ( و المذهب ) استحباب تقديم الاستلام و جاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان ( أحدهما ) يوافق المذهب و الآخر يخالفه فالموافق عن جابر ( ان النبي صلى الله عليه و سلم استلم الحجر فقبله و استلم الركن اليماني فقبل يده ) رواه البيهقي و ضعفه و المخالف عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استلم الركن اليماني قبله و وضع خده الايمن عليه ) رواه البيهقي و قال هذا حديث لا يثبت مثله قال تفرد به عبد الله ابن مسلم بن هرمز و هو ضعيف قال و الاخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الاسود و السجود عليه ( 1 ) قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الاسود فانه ايضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره و الله أعلم ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب يستحب أن يجمع في الاستلام و التقبيل بين الحجر الاسود و الركن الذي هو فيه و ظاهر كلام جمهور الاصحاب أنه يقتصر على الحجر ( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب يستحب استلام الحجر الاسود و تقبيله و استلام الركن اليماني و تقبيل اليد بعده عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع و هو في الاوتار آكد لانها أفضل ( فرع ) قال الشافعي و المصنف و الاصحاب يستحب أن يقول عند استلام الحجر الاسود أولا و عند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا بإسم الله و الله أكبر أللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك و وفاء بعهدك و إتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه و سلم و يأتي بهذا الذكر ايضا عند محاذاة الحجر الاسود في كل طوفة و هو في الاول آكد قال الشافعي و يقول الله أكبر و لا إله إلا الله قال و ما ذكر الله تعالى به وصلى الله عليه و سلم فحسن