مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 104
نمايش فراداده

فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه

فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابى

فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد

فيمن غصب كلبا فاصطاد به و لو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل اغراه و زاد عدوه و قلنا الصيد للغاصب خرج على الخلاف في أن الاغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا ( ان قلنا ) لا و هو الاصح فالصيد لصاحب الكلب و الا فللغاصب الفضولي قال امام الحرمين و لا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما و الله أعلم ( الخامسة ) إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله و صدمته ققولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الاصحاب أنه يحل ( و الثاني ) لا يحل ( و أما ) اذا كد الجارحة الصيد حتى اتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحد لانه مات من فعل فأشبه المتردية و الله أعلم ( فرع ) تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو ارسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا كما ذكرنا في الذكاة فان ترك التسمية عمدا أوسهواحل الصيد بلا خلاف عندنا و سبقت المسألة بفروعها و أدلتها و مذاهب العلماء فيها في باب الاضحية ( فرع ) في مذاهب العلماء في صيد الكتابي مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل و به قال عطاء و أبو حنيفة و الليث و الاوزاعى و أحمد و ابن المنذر و داود و جمهور العلماء و قال مالك لا يحل صيده و تحل ذبيحته و هذا ضعيف ( فرع ) في صيد المجوسي بكلبه المعلم و سهمه مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر و به قال جمهور العلماء منهم عطاء و سعيد بن جبير و النخعى و مالك و الليث و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق و غيرهم قال ابن المنذر و قال أبو ثور فيهم قولان ( أحدهما ) كقول الجمهور ( و الثاني ) تحل ذبائحهم و لهم كتاب