فيمن غصب كلبا فاصطاد به و لو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل اغراه و زاد عدوه و قلنا الصيد للغاصب خرج على الخلاف في أن الاغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا ( ان قلنا ) لا و هو الاصح فالصيد لصاحب الكلب و الا فللغاصب الفضولي قال امام الحرمين و لا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما و الله أعلم ( الخامسة ) إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله و صدمته ققولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عند الاصحاب أنه يحل ( و الثاني ) لا يحل ( و أما ) اذا كد الجارحة الصيد حتى اتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحد لانه مات من فعل فأشبه المتردية و الله أعلم ( فرع ) تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو ارسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا كما ذكرنا في الذكاة فان ترك التسمية عمدا أوسهواحل الصيد بلا خلاف عندنا و سبقت المسألة بفروعها و أدلتها و مذاهب العلماء فيها في باب الاضحية ( فرع ) في مذاهب العلماء في صيد الكتابي مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل و به قال عطاء و أبو حنيفة و الليث و الاوزاعى و أحمد و ابن المنذر و داود و جمهور العلماء و قال مالك لا يحل صيده و تحل ذبيحته و هذا ضعيف ( فرع ) في صيد المجوسي بكلبه المعلم و سهمه مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر و به قال جمهور العلماء منهم عطاء و سعيد بن جبير و النخعى و مالك و الليث و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و اسحق و غيرهم قال ابن المنذر و قال أبو ثور فيهم قولان ( أحدهما ) كقول الجمهور ( و الثاني ) تحل ذبائحهم و لهم كتاب