خلافا في تكرر الصفات التي يصير بها معلما قال و يجوز أن يفرق بينهما بأن أثر التعليم في الحل و أثر الاكل في التحريم فعملنا بالاحتياط فيهما فلهذا لو عرفنا كونه معلما لم ينعطف الحل على ما سبق من صيوده بلا خلاف و فى انعطاف التحريم الخلاف المذكور و الله أعلم ( فرع ) لو لعلق الكلب دم الصيد و لم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه هذا هو الصواب نص عليه الشافعي و قطع به الاصحاب في جميع الطرق و شذ امام الحرمين و الغزالي في البسيط فحكيا وجها في تحريمه و هو غلط و لو أكل كلب حشوة الصيد فطريقان حكاهما البغوى و غيره ( أصحهما ) على قولين كاللحم ( و الثاني ) القطع بالحل لانها مقصودة فأشبهت الدم ( فرع ) قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر فينبغي أن يكون في تحريم الصيد و خروجه عن كونه معلما الخلاف المذكور فيما إذا أكل ( فرع ) قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب فامتنع و صار يقاتل دونه فهو كالاكل و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب و الفهد و النمر و يأكل منه قد ذكرنا أن الاصح في مذهبنا تحريمه و به قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن عباس و أبى هريرة و عطاء و سعيد بن جبير و الشعبى و النخعى و عكرمة و قتادة و الشافعي و أبى حنيفة و أصحابه و أحمد و اسحق و أبى ثور قال و به أقول و هو مذهب الحسن البصري و داود و قالت طائفة بإباحته حكاه ابن المنذر عن سعد بن أبى وقاص و سلمان الفارسي و ابن عمرو مالك ( و أما ) اذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور فالأَصح عندنا تحريمه كما سبق و لا أعلم أحدا وافقنا عليه بل