مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 119
نمايش فراداده

فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتن أو متفاوتتين فهما حلال

لم يدركه أم بعده قال الرافعي ينبغى أن يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتين فهما حلال و لو أبان منه بسيف عضوا كيد أو رجل نظر ان أبانه بجراحة مذففة و مات في الحال حل العضو و باقى البدن و ان لم تكن مذففة و أدركه و ذبحه أو جرحه جرحامذففا فالعضو حرام لانه أبين من حى و باقى البدن حلال و ان أثبته بالجراحة الاولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه و لا تجزئ سائر الجراحات و لو مات من تلك الجراحة بعد مضى زمن و لم يتمكن من ذبحه حل باقى البدن و فى العضو وجهان ( أصحهما ) يحرم لانه أبين من حي فهو كمن قطع الية شاة ثم ذبحها فانه لا تحل الالية ( و الثاني ) تحل لان الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو و ان جرحه جراحة أخرى و الحالة هذه فان كانت مذففة فالصيد حلال و العضو حرام و الا فالصيد حلال أيضا و فى العضو وجهان ( الصحيح ) أنه حرام لان الابانة لم تتجرد ذكاة للصيد و الله أعلم ( المسألة الثانية ) إذا غاب عنه الكلب و الصيد ثم وجده ميتا فوجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الاكثرون لا يحل لاحتمال موته بسبب آخر و لا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب و أصابته جراحة أخري ( أما ) اذا جرحه سهمه أوكلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل و لا أثر لغيبته و ان لم ينته نظر ان وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى و نحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا لانه لا يعلم كيف هلك و ان لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق ( أحدها ) يحل قطعا ( و الثاني ) يحرم قطعا ( و أشهرها ) على القولين ( أصحهما ) عند الجمهور من العراقيين و غيرهم التحريم ( و أصحهما ) عند البغوى و الغزالي في الاحياء الحل و هو الصحيح أو الصواب لصحة الاحاديث السابقة فيه و عدم المعارض الصحيح لها و قد سبق في كلام المصنف و كلامنا إيضاح دليل الجميع ( و من ) قال بالاباحة يتأول كلام ابن عباس و الاحاديث لو صحت في النهى على التنزية ( و من ) قال بالتحريم يتأول أحاديث الاباحة على