ما إذا ما انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح و هو تأويل ضعيف قال أصحابنا و تسمى هذه المسألة مسألة الايماء و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه ثم وجده ميتا فقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا تحريمه و به قال داود و قال أصحاب أبى حنيفة إذا توارى عنه الصيد و الكلب و هو في طلبه فوجده قد قتله حل أكله و ان ترك الطلب و اشتغل بعمل غيره كرهنا أكله و قال مالك ان أدركه من يومه أكله في الكلب و السهم إذا كان فيه أثر جارحة و ان غابت عنه لم يؤكل و عن أحمد ثلاث روايات ( إحداها ) يؤكل ( و الثاني ) يؤكل ما لم يبت عنه ( و الثالث ) ان كانت الاصابة موجبة حل و الا فلا ( فرع ) إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال سواء كانت القطعتان سواء أو متفاوتتين و به قال داود و هو الاصح عن أحمد و قال أبو حنيفة ان كانتا سواء أو كانت التي مع الرأس أقل حل جميعه و ان كانت التي مع الرأس أكبر حلت و حرمت الاخرى و قال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه و ان قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقى دليلنا أن ما كان ذ كاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق قال المصنف رحمه الله ( و ان نصب أحبولة و فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل لانه مات بغير فعل من جهة أحد فلم يحل ) ( الشرح ) قال الشافعي رحمه الله و لا يؤكل ما قتلته الاحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن قال أصحابنا الاحبولة - بفتح الهمزة - هو ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أوشبكة أو شرك و يقال لها أيضا حبالة - بكسر الحاء - جمعها حبائل فاذا وقع في الاحبولة صيد فمات لم يحل أكله بلا خلاف لانه لم يذكه أحد و انما مات بفعل نفسه و لم يوجد من الصائد الا سبب فهو كمن نصب