حيوانا آخر محرما فكان صيدا فقتله أو ظنه صيدا غير مأكول فكان مأكولا أو قطع في ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة فانقطع الحلقوم و المرئ أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا أو لم يغلب على ظنه شيء من ذلك أو ذبح في ظلمة حيوانا فظنه محرما و كان شاة فالمذهب انه حلال في جميع هذه الصور و فى الجميع وجه ضعيف انه حرام لعدم القصد و لو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا فأصاب الحلقوم و المرئ وفاقا و قطعهما ففى حل الشاة مع القدرة على ذبحها .
احتمال لامام الحرمين قال و يجوز ان يفرق بين ان يقصد الذبح بسهمه و بين ان يقصد الشاة فيصيب المذبح و الاصح الحل و الله تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا و كان صيدا فقتله قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله و به قال أبو حنيفة و قال مالك لا يحل و قال محمد ابن الحسن ان ظنه حجرا لم يحل و ان ظنه حيوانا محرما كالكلب و الخنزير حل الا أن يظنه آدميافلا يحل و كذا قال احمد إذا ظنه إنسانا لم يحل و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا و كان ظبيا حل و قال زفر لا يحل ( فرع ) في مذاهبهم فيمن أرسل كلبا علي صيد و أخذ غيره في طريقه وسمته مذهبنا أنه حلال كما سبق و به قال أبو حنيفة و أحمد و قال مالك و داود لا يحل قال المصنف رحمه الله ( و ان توحش أهلى او ند بعير او تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روي رافع بن خديج قال ( كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزاة و قد أصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان هذه البهائم لها او ابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) و قال ابن عباس رضى الله عنه " مااعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد و لانه يتعذر ذكاته في الحلق فصار كالصيد و ان تأنس