مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 125
نمايش فراداده

شرح طريف لما قاله المصنف

الصيد فذكاته ذكاة الاهلي كما ان الاهلي اذا توحش فذكاته ذكاة الوحشي ) ( الشرح ) حديث رافع رواه البخارى و مسلم و الاثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقي باسناده و ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم فهو صحيح عنده ( و قوله ) ند هو - بفتح النون و تشديد الدال - أى هرب و الاوابد - بفتح الهمزة و بالباء الموحدة - و هي النفور و التوحش جمع آبدة - بالمد و كسر الباء - و يقال أبدت - بفتح الباء و التخفيف - يأبد و يأ بد - بكسر الباء و ضمها - و تأبدت أى توحشت و نفرت من الانس أما الاحكام فقال أصحابنا الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتة ضربان مقدور علي ذبحه و متوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق و اللبة كما سبق و هذا مجمع عليه و سواء في هذا الانسي و الوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متوحشا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق و اللبة لما ذكره المصنف و أما المتوحش كالصيد فجيع أجزائه مذبح ما دام متوحشا فاذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه و مات به حل بالاجماع و لو توحش إنسى بأن ندبعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد يحل بالرمي إلى غير مذبحه و بارسال الكلب من الجوارح عليه و هذا بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف و لو تردى بعير في بئر و لم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف و فى حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي و الرويانى و الشاشى و غيرهم ( أصحهما ) عندهم حتى البحر و المستظهرى التحريم ( و اختار ) البصريون الحل و الاول أرجح و الله تعالى أعلم قال أصحابنا و ليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر اللحوق بعدو أو استعانة بمن يمسكه فليس ذلك توحشا و لا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح .

قال الرافعي و لو تحقق العجز في الحال فقد أطلق الاصحاب أن البعير و نحوه كالصيد لانه قد يريد الذبح في الحال فتكليفه الصبر إلى القدرة يشق عليه .

قال امام الحرمين و الظاهر عندي أنه لا يلحق بالصيد بذلك لانها حالة عارضة قربتهاله قال لكن لو كان الصبر و الطلب يؤدى إلى مهلكة أو مسبعة فهو حينئذ كالصيد و ان كان يؤدى إلى موضع لصوص و عصبات مترصدين فوجهان