سبق و أزال امتناعه و ان الآخررماه فقتله فعليه الضمان لم يحل أكله لانهما اتفقا على أنه قتل بعد إمكان ذبحه فلم يحل و يتحالفان فإذا حلف بري كل واحد منهما مما يدعي الآخر و ان اتفقا على ان أحدهما هو السابق غير ان السابق ادعى انه هو الذي أثبته بسهمه و ادعى الآخر أنه بقي علي الامتناع إلى ان رماه هو فالقول قول الثاني لان الاصل بقاؤه على الامتناع و ان كان الصيد مما يمتنع بالرجل و الجناح كالقبح و القطا فرماه أحدهما فأصاب الرجل ثم رماه الآخر فأصاب الجناح ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يكون بينهما لانه زال الامتناع بفعلهما فتساويا ( و الثاني ) انه للثاني و هو الصحيح لان الامتناع لم يزل الا بفعل الثاني فوجب أنه يكون له ) ( الشرح ) في الفصل مسألتان ( احداهما ) فيما يملك به الصيد ( و الثانية ) في الازدحام عليه ( فأما ) الثانية فنؤخر شرحها و نذكره مع الفصلين بعدها إن شاء الله تعالى ( و أما الاولى ) فقال أصحابنا يملك الصيد بطرق ( منها ) أن يضبطه بيده فيملكه و لا يشترط فيه قصد التملك في أخده بيده حتى لو أخذ صيدا لينظر اليه ملكه بلا خلاف و لو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للاعياء لم يملكه حتى يقبضه ( و منها ) أن يجرحه جراحة مذففة أو رمية مثخنة أويرميه فيملكه و كذا إن كان طائرافكسر جناحه فعجز عن العدو و الطيران جميعا قالوا و يكفي المتملك إبطال شدة العدو و صيرورته بحيث يسهل لحاقه و لو جرحه فعطش و ثبت لم يملكه إن كان عطشه لعدم الماء و إن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء ملكه لان عجزه بالجراحة ( و منها ) لو نصب شبكة و نحوها لصيد فوقع فيها صيد ملكه فلو طرده طارد فوقع في الشبكة فهو لصاحب الشبكة لاللطارد و قال الماوردي و غيره و لو وقع طائر في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فافلت و ذهب فان كان ذلك بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحا فيملكه من صاده بعد ذلك لان الاول لم تثبته شبكته و إلا فيملكه صاحب الشبكة و هو باق علي ملكه فلا يملكه من أخذه و قال الغزالي في الوسيط في باب البئر لو وقع في الشبكة فافلت لم يزل ملكه على الصحيح هكذا أطلقه الغزالي و المذهب التفصيل الذي ذكره