و صار مقدورا عليه أوعشش في أرضه طائر و باض و فرخ و حصلت القدرة على البيض و الفرخ لم يملكه على أصح الوجهين و به قطع البغوى و غيره ( و الثاني ) يملكه قال البغوى و لو حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه و ان حفر للصيد ملك ما وقع فيها و لو أغلق باب الدار لئلا يخرج صار ملكا له قال امام الحرمين قال الاصحاب إذا قلنا لا يملكه صاحب الارض و الدار فهو أولى بملكه و ليس لغيره أن يدخل ملكه و يأخذه فان فعل فهل يملكه فيه وجهان كمن يحجز مواتا و أحياه غيره هل يملكه و هذه الصور أولى بثبوت الملك لان الحجز للاحياء و لا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها ( و الاصح ) في الصورتين أن المحيى و آخذ الصيد يملكان و ان كانا غاصبين بتفويت حق المتحجز و صاحب الارض و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتغفل فيها صيد فوجهان لانه وجد في الاولى قصد لكنه ضعيف و فى الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه بلا قصد ( و الاصح ) أنه يملكه في الصورة الاولى دون الثانية ( فرع ) لو دخل بستان غيره أو داره و صاد فيه طائرا ملكه الصائد بلا خلاف و لو دخل صيد دار إنسان و قلنا بالاصح إنه لا يملكه فاغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار و لا الاجنبي لانه متعد لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة و اصطاد بها ( فرع ) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم أخذه أجنبي من فمه يملكه الآخذ هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و حكى الرافعي فيه وجها شاذا أنه لا يملكه و احتجوا للاول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره فان الآخذ يملكه و أما الكلب الذي ليس بمعلم اذا أرسله صاحبه فاخذ صيدا فاخذه منه أجنبي و هو حي فقال الرافعي ينبغى أن يكون للمرسل و يكون إرساله كنصب شبكة تغفل بها الصيد قال فاحتمل خلافه لان للكلب اختيارا قال المصنف رحمه الله ( و ان رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر و لم يعلم بإصابة من منهما صار ممتنع فقد قال في