مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 135
نمايش فراداده

قيمته درهم ثم جرحه آخر فنقص درهم ثم مات ففيه لاصحابنا ستة طرق ( أحدها ) و هو قول المزني أنه يجب على كل واحد منهما أرش جنايته ثم تجب قيمته بعد الجنايتين بينهما نصفان فيجب على الاول درهم و على الثاني درهم ثم تجب قيمته بعد الجنايتين و هي ثمانية بينهما نصفان على كل واحد منهما أربعة فيحصل على كل واحد منهما خمسه لان كل واحد منهما انفرد بجنايته فوجب عليه أرشها ثم هلك الصيد بجنايتهما فوجب عليهما قيمته ( و الثاني ) و هو قول أبى اسحق أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته يوم الجناية و نصف أرش جنايته فيجب على الاول خمسة دراهم و نصف و سقط عنه النصف لان أرش الجناية يدخل في النفس و قد ضمن نصف النفس و الجناية كانت على النصف الذي ضمنه و على النصف الذي ضمنه الآخر فما حصل على النصف الذي ضمنه يدخل في الضمان فيسقط و ما حصل على النصف الذي ضمنه الآخر يلزم فيحصل عليه خمسة دراهم و نصف و الآخر جنى و قيمته تسعة فيلزمه نصف قيمته أربعة و نصف و أرش جنايته درهم فيدخل نصفه في النصف الذي ضمنه و يبقى النصف لاجل النصف الذي ضمنه الاول فيجب عليه خمسة دراهم ثم يرجع الاول على الثاني بنصف الارش الذي ضمنه و هو نصف درهم لان هذا الارش وجب بالجناية على النصف الذي ضمنه الاول و قد ضمن الاول كمال قيمة النصف فرجع بأرش الجناية عليه كرجل غصب من رجل ثوبافخرقه رجل ثم هلك الثوب و جاء صاحبه و ضمن الغاصب كمال قيمة الثوب فانه يرجع على الجاني بأرش الخرق فيحصل على الاول خمسة دراهم و على الثاني خمسة دراهم فهذا يوافق قول المزني في الحكم و ان خالفه في الطريق ( و الثالث ) و هو قول أبى الطيب بن سلمة أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال الجناية و نصف أرش جنايته و يدخل النصف فيما ضمنه صاحبه كما قال أبو اسحق إلا أنه قال لا يعود من الثاني إلى الاول شيء ثم ينظر لما حصل على كل واحد منهما و يضم بعضه إلى بعض و تقسم عليه العشرة فيجب على الاول خمسة دراهم و نصف و على الثاني خمسة دراهم فذلك عشرة و نصف فتقسم العشرة على عشرة و نصف فما يخص خمسة و نصفا يجب على الاول و ما يخص خمسا يجب على الثاني ( و الرابع )