و كسر رجل الممتنع بالعدو فالقول قول الاول بلا يمين و الا فالقول قول الثاني لان الاصل بقاء الامتناع فان حلف فالصيدله و لا شيء على الاول و ان نكل حلف الاول و استحق قيمته مجروحا الجراحة الاولى و لا يحل الصيد لانه ميتة برغمه و هل للثاني أكله فيه وجهان ( قال ) القاضي أبو الطيب لا لان إلزامه القيمة حكم بكونه ميتة و قال غيره له أكله لان النكول في خصومة الآدمى لا تغير الحكم فيما بينه و بين الله تعالى و لو علمنا أن الجراحة المذففة سابقة على التي لو انفردت لكانت مزمنة فالصيد حلال فان قال كل واحد أناذففته فلكل واحد تحليف الآخر فان حلفاكان بينهما و ان حلف أحدهما كان له و على الآخر ضمان ما نقص ( فرع ) قال الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر لو رماه الاول و الثاني و وجدناه ميتا و لم يدر اجعله الاول ممتنعا أم لا جعلناه بينهما نصفين و قال في الام حل أكله و كان بينهما نصفين و اعترض عليه فقيل ينبغى أن يحرم هذا الصيد لاجتماع ما يقتضى الاباحة و التحريم و الاصل التحريم و على تقدير الحل ينبغى أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهما و اختلف الاصحاب في الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه ( أحدها ) ترك ظاهر كلام الشافعي و تسليم ما قاله المعترض و تأويل كلام الشافعي ( و أما ) قوله إنه يحل أكله فأراد به إذا عقره أحدهما فأثبته ثم أصاب الثاني محل الذكاة فقطع الحلقوم و المرئ أو أثبتاه و لم يصر فى حكم الممتنع ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله ( و اما ) قوله انه بينهما فأراد إذا كانت يد هما عليه و لا يعلم مستحقه منهما فيقسم بينهما ( فأما ) إذوجداه ميتا من الجراحتين فلا يحل أكله فان اتفقا على ان الثاني هو القاتل كان عليه القيمة و ان اختلفا فيه حلف كل واحد منهما لصاحبه كما سبق قال أصحابنا .
و لا يمتنع التصوير فيما ذكرناه فقد يجعل الشيء لاثنين و إن كنا نعلمه في الباطن لاحدهما كمن مات عن اثنين مسلم و نصراني ادعى كل واحد أن أباه مات على دينه ( و الوجه ) الثاني ترك ظاهر كلام الشافعي أيضا و تأويله على أن مراده صيد ممتنع برجله و جناحه كالحجل فأصاب أحدهما رجله فكسرها و أصاب الآخر جناحه