مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 144
نمايش فراداده

فرع قد سبق في باب أخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار الخ

فرع لو ألقي كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان

و المذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقا قال أصحابنا ( فان قلنا ) يزول عاد مباحا فمن صاده ملكه ( و ان قلنا ) لا يزول لم يجز لغيره أن يصيده اذا عرفه فان قال عند إرساله أبحته لمن أخذه حصلت الاباحة و لا ضمان علي من أكله لكن لا ينفذ تصرف الآخذ فيه ببيع و نحوه و إذا قلنا بالوجه الثالث فارسله تقربا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده فيه وجهان ( أحدهما ) لا كالعبد المعتق ( و أصحهما ) نعم لانه رجع للاباحة و لئلا يصير في معني سوائب الجاهلية و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين و غيره قالوا وهما مرتبان على إرسال الصيد و أولى بان لا تملك بل تبقي على ملك الملقي لان سبب الملك في الصيد اليد و قد أزالها ورده إلى الاباحة قال إمام الحرمين هذا الخلاف في زوال الملك و أما الاباحة فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لان القرائن الظاهرة كافية في الاباحة هذا لفظ الامام قال الرافعي و يوضحه ما نقل عن الصالحي من التقاط السنابل هذا كلام الرافعي ( قلت ) الاصح الذي قطع به المصنف في التفسير و غيره من الاصحاب أنه يملك ما تركه الوارث إعراضا كالكسرة و غيرها من الطعام و السنابل و أما الذى يصيبه في شيء و نحو ذلك و يصح تمرق الاخذ فيه بالتتبع و غيره هذا ظاهر قول السلف و لم ينقل أنهم منعوا لتصرف في شيء من ذلك و الله أعلم ( فرع ) قد سبق في باب آخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل و إن كانت خارجه فكذلك إن لم تجر عاداتهم بإباحتها فان جرت بذلك فهل تجري العادة المطردة مجرى الاباحة فيه وجهان ( أصحهما ) تجري و سبق هناك حكم الاكل من مال صديقه و من مال الاجنبي و ثماره و زرعه و الله أعلم و لو أعرض عن جلد ميتة فأخذه غيره فدبغه ملكه على المذهب لانه لم يكن مملوكا للاول و انما كان له اختصاص فضعف بالاعراض و لو أعرض عن خمر فأخذها غيره فتخللت عنده ففيه تفصيل و خلاف سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث ذكره