كانت الاعداد معلومة كمأتين و مائة و القيمة متساوية و و زعا الثمن على أعدادها صح البيع باتفاق الاصحاب و ان جهلا العدد لم يصح البيع لانه لا يعلم كل واحد حصته من الثمن فالطريق أن يقول كل واحد بعتك الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون الثمن معلوما و يحتمل الجهل في المبيع للضرورة قال الغزالي في الوسيط لو تصالحا على شيء صح البيع و احتمل الجهل بقدر المبيع و يقرب من هذا ما أطلقه الاصحاب من مقاسمتهما قال أصحابنا و قد يجوز للضرورة المسامحة ببعض الشروط المعتبرة في حال الاختيار كالكافر اذا أسلم على أكثر من أربعة نسوة و مات قبل الاختيار فانه يصح اصطلاحهن على القسمة بالتساوي و بالتفاوت مع الجهل بالاستحقاق فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب تراضيهما و يجوز أن يقال إذا قال كل واحد بعت مالى من حمام هذا البرج بكذا و الاعداد مجهولة يصح أيضا مع الجهل بما يستحقه كل واحد منهما و المقصود أن ينفصل الامر بحسب ما يتراضيان عليه و لو باع أحدهما جميع حمام البرج باذن الآخر فيكون أصلا فى البعض و وكيلا فى البعض جاز ثم يقتسمان الثمن ( فرع ) لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها و لو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد في الناحية و لا يتغير حكم مالايحصر في العادة باختلاط ما ينحصر به و لو اختلطت حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ففى جواز الاصطياد منها وجهان ( أصحهما ) الجواز و اليه مال معظم الاصحاب و من أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور فانه يتكرر في أبواب الفقة و قل من ينبه عليه قال الغزالي في الاحياء في كتاب الحلال و الحرام تحديد هذا غير ممكن فانما يضبط بالتقريب قال فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالالف و نحوه فهو غير محصور و ما سهل كالعشرة و العشرين فهو محصور و بين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن و ما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا انصبت حنطته على حنطة غيره أو أنصب مائعه في مائعه و جهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام المختلط