وجهين ( فاما ) الوجه الواحد فهو أن بيان النبي صلى الله عليه و سلم للبيوع كان قبل نزولها و بيان المجمل يكون مقترنا للفظ أو متأخرا عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان و أما الوجهان ( فأحدهما ) ما سبق من تقديم البيان في المعهود و إقرار بيان التخصيص بالعموم ( و الثاني ) جواز الاستدلال بظاهر العموم دون الظاهر المعهود هذا آخر كلام الماوردي و ذكر أصحابنا نحوه و اتفقوا على نقل هذه الاقوال الاربعة عن الشافعي و اتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع الامانهى الشرع عنه و الله أعلم ( فرع ) أما الحكم الذي ذكره المصنف و هو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب و السنة و إجماع الامة و أجمعت الامة علي أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري قال الغزالي في أول بيوع الوسيط أجمعت الامة على أن البيع سبب لافادة الملك و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و إذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسخ إلا باحد سبعة أسباب و هي خيار المجلس و خيار الشرط و خيار العيب و خيار الحلف بان كان شرطه كاتبا فخرج كاتب و الاقالة و التحالف و تلف المبيع و أما خيار الرؤية ففى بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعني بخيار الشرط و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال ابن قتيبة و غيره يقال بعت الشيء بمعنى بعته و بمعني شريته و يقال شريت الشيء بمعنى شريته و بعته و أكثر الاستعمال بعته اذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة و اشتريته إذا تملكته بها قال الازهرى العرب تقول بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته و بعت بمعنى اشتريت قال و كذلك شريت بالمعنيين قال و كل واحد مبيع و بائع لان الثمن و المثمن كل منهما مبيع و يقال بعته أبيعه فهو مبيع و مبيوع مخيط و مخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لانها زائدة فهي أولى بالحذف و قال الاخفش المحذوف عين الكلمة قال المازني كلاهما حسن و قول الاخفش أقيس و الابتياع الاشتراء و بايعته و تبايعنا و استبعته سألته أن يبيعني و أبعت الشيء عرضته للبيع و بيع الشيء - بكسر