بخلاف النكاح فانه لا يقع في الغالب إلابعد طلب و مراودة فلا يراد به الاستفهام و المذهب الصحة فيهما و الله أعلم و لو قال اشتر منى فقال المشترى اشتريت فطريقان ( أصحهما ) و به قطع البغوى أنه كالصورة السابقة ( و الثاني ) لا ينعقد قطعا أما إذا قال المشترى أ تبيعنى عبدك بكذا أو قال بعتنى بكذا فقال بعت لا ينعقد البيع بلا خلاف الا أن يقول بعده اشتريت و كذا لو قال البائع اتشترى داري أو اشتريت منى فقال اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتى يقول بعده بعت و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا يشترط لصحة البيع و نحوه أن لا يطول الفصل بين الايجاب و القبول و أن لا يتخللهما أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا من المجلس أم لا قال أصحابنا و لا يضر الفصل اليسير و يضر الطويل و هو ما أشعر باعراضه عن القبول و لو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد و لو مات المشترى بعد الايجاب و قبل القبول و وارثه حاضر فقبل ( فوجهان ) الصحيح لا يصح البيع لعدم الايجاب و القبول من المتعاقدين ( و الثاني ) الصحة و به قال الدارمي لان الوارث كالميت و لهذا يقوم مقامه في خيار المجلس علي الصحيح المنصوص و الله أعلم ( فرع ) إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر و اشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمى عليه بطل الايجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح و كذا لو أذنت المرأة في عقد نكاحها حيث يشترط اذنها ثم أغمى عليها قبل العقد بطل اذنها و لو قال المشترى بعتك فمات المشترى قبل القبول بطل العقد فلو كان وارثه حاضرا فقبل أو جن فقبل وليه لم يصح البيع و هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل الطرق و حكى الروياني وجها انه يصح قبول الوارث و هذا شاذباطل و سنوضح الفرق بينه و بين انتقال خيار الشرط و خيار المجلس إلى الوراث في مسائل الخيار ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب فلو قال بعتك بألف صحاح فقال قبلت