و الرافعي إن لم يتبعه الآخر مع التمكن بطل خيارهما و إن لم يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخر و الصحيح ما قدمناه عن الاكثرين لانه متمكن من الفسخ بالقول و لانه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة بخلاف ما قدمناه في المكره فانه لا فعل له بسبب الاكراه فكأنه لم يفارق و الله أعلم فلو هرب و تبعه الآخر قال المتولي يدوم الخيار ما داما متقاربين فان تباعدا بحيث يعد فرقة بطل اختيارهما و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه و قال الثاني لم نتفرق و أراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه لان الاصل عدم التفرق و لو اتفقا على التفرق و قال الآخر فسخت قبله و أنكر الآخر ( فوجهان ) الصحيح أن القول قول المنكر عملابالاصل و به قطع القاضي حسين و صححه الروياني و الباقون ( و الثاني ) قول مدعى الفسخ لانه أعلم بتصرفه قال المتولي و الرويانى و هذا محكي عن صاحب التقريب و لو اتفقا على عدم التفرق و ادعى أحدهما الفسخ و أنكر الآخر فدعواه الفسخ فسخ و لو أراد الفسخ فقال الآخر أنت اخترت قبل هذا فأنكر الاجازة فالقول قول المنكر لان الاصل عدمها و الله أعلم و لو قال أحدهما فسخت قبل التفرق و قال الآخر بعده قال الدارمي قال ابن القطان فيه خلاف مبني على الخلاف فيما إذا قال راجعتك فقالت بعد العدة قال و حاصله أربعة أوجه ( أحدها ) يصدق البائع ( و الثاني ) المشتري ( و الثالث ) السابق بالدعوى ( و الرابع ) يقبل قول من يدع الفسخ في الوقت الذي فسخ فيه و قول الآخر في وقت التفرق و الله أعلم ( فرع ) لو مات من له الخيار أو من لو أغمى عليه في المجلس لم يبطل خياره بل ينتقل إلى وارثه و الناظر في أمره هذا هو المذهب و فيه خلاف ذكره المصنف بعد خيار الشرط و سنوضحه بفروعه إن شاء الله تعالى و إن خرس قال أصحابنا إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره و إلا نصب الحاكم نائبا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ و الاجازة و الله أعلم