مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 189
نمايش فراداده

الاخبار لا يشاركه فيها أحد فنقلها و وجب على كل مسلم قبولها و مع هذا فالمسألة^^^ متصورة في أصول الفقة غنية عن الاطالة فيها هنا هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس و لكن ليس هم متفقين فهذا ابن أبى ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة و أغلظ في القول بعبارات مشهورة حتى قال يستتاب مالك من ذلك و كيف يصح دعوى اتفاقهم ( فان قيل ) قوله صلى الله عليه و سلم بالخيار أراد ما داما في المساومة و تقرير الثمن قبل تمام العقد لانهما بعد تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة و إنما يقال كانا مبتايعين ( قال أصحابنا ) فالجواب من أوجه ( أحدها ) جواب الشافعي رحمه الله و هو أنهما ما داما في المقاولة يسميان متساومين و لا يسميان متبايعين و لهذا لو حلف بطلاق انه ما بايع و كان مساو ما و تقاولا في المساومة و تقرير الثمن و لم يعقدا لم يحنث بالاتفاق ( و الثاني ) أن المتبايعان اسم مشتق من البيع فما لم يوجد البيع لم يجز أن يشتق منه لان كل اسم من معنى لا يصح اشتقاقه حتى يوجد ( المعنى الثالث ) ان حمل الخيار على ما قلنا يحصل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث و حمله على المساومة يخرجه عن الفائدة فان كل أحد يعلم أن المتساومين بالخيار إن شاءا عقدا و إن شاءا تركا ( الرابع ) انه صلى الله عليه و سلم مد الخيار إلى التفرق و هذا تصريح بثبوته بعد انقضاء العقد ( الخامس ) ان راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام البيع مشى قليلا لينقطع الخيار كما ثبت عنه في الصحيحين على ما قدمناه عنه و هو أعلم بمراد الحديث ( فان قيل ) المراد بالتفرق التفرق بالقول كقوله عز و جل ( و ما تفرق الذين أوتو الكتاب الامن بعد ما جاءتهم البينة ) فالمراد التفرق بالقول ( قلنا ) الايجاب و القبول ليس تفرقا منهما في القول لان من أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه فإذا قبله فقد وافقه و لا يسمى مفارقة و ذكر أصحابنا أقيسة كثيرة و قياسات لا حاجة إليها مع الاحاديث السابقة ( و أما ) الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهو انه عام مخصوص بما ذكرنا و هكذا الجواب عن حديث ( فلا يبيعه حتى يستوفيه ) فانه عام مخصوص بما ذكرنا ( و أما ) الجواب عن حديث ( لا يحل له ان يفارقه خشية أن يستقيله ) فهو انه دليل لنا كما جعله