( فرع ) إذا شرطا في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة المجلس و قبل انقضاء الثلاثة لا ينقلب العقد صحيحا عندنا بلا خلاف و كذا لو باع بثمن إلى أجل مجهول ثم قدر الاجل قبل أن يتوهم دخول وقت المطالبة لا ينقلب العقد صحيحا و لا خلاف في الصورتين عندنا و قال أبو حنيفة يصح العقد في الصورتين قال المتولي و اختلف أصحاب أبى حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول وقع العقد فاسدا و باسقاط الزيادة و الجهالة يعود صحيحا و منهم من قال وقع صحيحا و إذا لم تسقط الزيادة فسد و منهم من قال هو موقوف دليلنا أن ما وقع على وجه لا يثبت دائما لم يعد صحيحا كما لو نكح إمرأة و عنده أربع ثم طلق إحداهن لا يحكم بصحة نكاح الخامسة ( أما ) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة أيام في مجلس العقد فوجهان حكاهما المتولي و آخرون هنا و هما مشهوران جاريان في كل شرط فاسد قارن العقد ثم حذف في المجلس ( أحدهما ) و به قال صاحب التقريب يصح العقد لان حكم المجلس حكم حالة العقد و لان الشافعي رحمه الله قال لو لم يذكروا فى السلم أجلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز ( و الثاني ) و هو الصحيح باتفاق الاصحاب أن العقد باطل و لا يعود صحيحا بذلك لان المجلس إنما ثبت لعقد صحيح لالفاسد ( و أما ) السلم ففرعه الشافعي علي الصحيح من القولين و هو صحة السلم مطلقا و يكون حالا و الله أعلم ( فرع ) لو تبايعا بغير إثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيارا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور ( الاصح ) ثبوته و يكون كالشرط في العقد و سنوضح المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط ان شاء الله تعالى ( فرع ) اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشرط الخيار للمشتري و أن الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من إذن الموكل كما لو باع بثمن مؤجل من إذن و قد ذكر المصنف المسألة في كتاب الوكالة قال المصنف و الاصحاب و هل يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) لا يجوز لان إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط فلا يجوز الشرط من إذن فعلى هذا لو شرطه كان العقد باطلا ( و أصحهما ) يصح و به قطع جماعة