الملك أو نقله و الاجل تأخير المطالبة قال الامام و من قال بتأخير الاجل عن العقد عن خيار المجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة أيام و بشرط الاجل أن يفسخ أول الاجل بعد انقضاء خيار الثلاث لانه عنده في معناه و لا سبيل إلى الجمع بين المثلين هذا كلام الامام و المذهب أن الاجل من العقد سواء شرط خيار الثلاث أم لا و الله أعلم قال الغزالي في الوسيط ( و أما ) مدة الاجازة إذا قلنا يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور في الاجل قال و الاصح أنها من العقد و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه و فى غيبته لانه رفع عقد جعل إلى اختياره فجاز في حضوره و غيبته كالطلاق ) ( الشرح ) قوله جعل إلى اختياره قال القلعي هو احتراز من الاقالة و الخلع فانهما لم يجعلاالى اختياره وحده بل إلى اختيارهما قال اصحابنا من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه و فى غيبته لما ذكره المصنف و هذا مذهبنا لا خلاف فيه عند نا و به قال مالك و أحمد و زفر و أبو يوسف و قال أبو حنيفة و محمد لا يصح إلا في حضرة صاحبه و لهذا قاسه المصنف على الطلاق لانه مجمع علي نفوذه بغير حضورها و الله أعلم ( فرع ) الاقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى قال اصحابنا و لا تصح الا بحضور المتعاقدين هذا هو المذهب و به قطع الجماهير و ذكر الروياني فيها وجهين ( الصحيح ) منهما هذا ( و الثاني ) انه إذا قال أقلني ثم غاب في الحال ثم قال الآخر أقلتك بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه صحت الاقالة و ان لم يسمعه لبعد منه و هذا شاذ ضعيف ( فرع ) إذا فسخ المستودع الوديعة من حضور مالكها ففي صحة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا ( أحدهما ) لا يصح لان الامانة لا تنفسخ بالقول و لهذا لو قال فسخت الامانة كان على الامانة ما لم يردها حتى لو هلكت قبل إمكان الرد لا ضمان ( و الثاني ) يصح و يرتفع حكم عقد الوديعة و يبقى حكم الامانة كالثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان يكون أمانة و الا يكون وديعة فيلزمه ان يعلم صاحبه بذلك فان