بينه و بين الرجعة ان الرجعة جعلت لتدارك ملك النكاح و ابتداء ملك النكاح لا يحصل بالفعل و انما يحصل بالقول فكذا تداركه و أما فسخ البيع فلتدارك ملك اليمين و ابتداء ملك اليمين يحصل بالفعل كالاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و سبى الجارية و احياء الموات و نحو ذلك فعلى الصحيح لو بأشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل أو لمس بشهوة أو استخدم الجارية أو العبد أو الدابة أو ركبها هل يكون فسخا فيه وجهان حكاهما القاضي حسين و غيره ( أحدهما ) يكون و به القطع البغوى كالوطء و العتق ( و أصحهما ) لا يكون فسخا و زيف امام الحرمين قول من قال الركوب و الاستخدام فسخ و قال هوهفوة و الله أعلم و لو طلق احدى زوجتيه لا بعينها ثم وطي احداهما لم يكن تعيينا للطلاق في الاخرى علي الاصح في القولين و هذا مما أورده الغزالي على الشافعي في مسألة وطء البائع و فرق الاصحاب نحو ما سبق في فرق الرجعة و حاصله الاحتياط للنكاح بخلاف الملك ( الرابعة ) وطء المشترى هل هو إجازة منه فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولي و غيره ( اصحها ) باتفاق الاصحاب يكون اجازة لانه متضمن للرضا و كما جعلنا وطء البائع فسخا لتضمنه الرضا كذا وطء المشتري اجازة لتضمنه الرضا ( و الثاني ) لا لان وطء المشترى لا يمنع الرد بالعيب فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط قال المتولي و هذا على قولنا ان الملك للمشتري في زمن الخيار و ان الفسخ يرفع العقد من حينه لامن اصله ( و الثالث ) ان كان عالما بثبوت الخيار له حالة الوطء بطل خياره و ان كان جاهلا فلا و صور جهله بأن يرث الجارية من مورثه و لا يعلم ان مورثه اشتراها بشرط الخيار و قاسه هذا القائل على الرد بالعيب فانه إذا وطئ و هو عالم بالعيب بطل حقه من الرد و ان كان جاهلا فلا و لم يفرق الاصحاب بين خيار المجلس و خيار الشرط و قال القاضي حسين ان وطي في خيار الشرط بطل خياره و ان وطي في خيار المجلس فوجهان فحصل وجه رابع في المسألة أنه يبطل خيار الشرط دون خيار المجلس و الله أعلم ( و أما ) إعتاقه فان كان باذن البائع نفذ و حصلت الاجازة من الطرفين و لزم البيع بلا خلاف و ان كان بغير اذنه ففى نفوذه خلاف سنذكره واضحا ان شاء الله تعالى في تفريع الاقوال الثلاثة في الملك في زمن الخيار لمن هو و مختصره ان المذهب انه لا ينفذ إعتاقه ان كان الخيار لهما أو للبائع فان