مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 209
نمايش فراداده

و آخرون من الخراسانيين ( و الوجه الرابع ) يسقط الخيار و يلزم البيع بمجرد مضى المدة حكاه الروياني و به جزم الماوردي لفوات المدة و هذا شاذ مردود و الله أعلم و أما خيار المجلس فإذا مات احد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه و قال في المكاتب إذا باع و مات في المجلس وجب البيع و للاصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة ( أحدها ) و هو قول ابى اسحق المروزي و أكثر أصحابنا المتقدمين و هو اصحها عند الاصحاب في المسألتين قولان ( اصحهما ) يثبت الخيار للوارث و لسيد المكاتب كخيار الشرط و الرد بالعيب ( و الثاني ) لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت لانه ابلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن ( و الطريق الثاني ) يثبت لهما قطعا و تأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف و بهذا الطريق قال أبو علي بن أبى هريرة ( و الثالث ) تقرير النصين و هو ثبوت الخيار للوارث دون السيد و الفرق أن الوارث خليفة الميت بخلاف السيد و لو مات العاقدان في المجلس ففى انتقال الخيار إلى وارثهما و سيد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهما صرح به الدارمي و الاصحاب و الله أعلم أما اذا باع العبد المأذون له أو اشترى و مات في المجلس فكالمكاتب و كذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس هل للموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا إذا فر عنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل و فى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل و هو شاذ ليس بشيء قال أصحابنا فان لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت ( و أما ) العاقد الآخر الحى فذكر البغوى أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس و قال امام الحرمين يلزم العقد من الجانبين قال الرافعي و يجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته و ذكر القاضي حسين فيه وجهين ( أحدهما ) يمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع ( و الثاني ) يبقى إلى أن يجتمع هو و الوارث الآخر ( و الثالث ) يمتد إلى مفارقته مجلس العقد و هذا هو الصحيح