( فرع ) لو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا أو ذرق حمام أو جلد ميتة قبل دباغه ذلك من الاعيان النجسة لم تلزمه قيمته بلا خلاف عندنا قال الماوردي قال أصحابنا لم يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة على من أتلف كلبامعلما حتى قال به عظائم تابعة مالك ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما و سواء كان جروا أو كبيرا و لا قيمة على من أتلفه و بهذا قال جماهير العلماء و هو مذهب أبى هريرة و حسن البصري و الاوزاعي و ربيعة و الحكم و حماد و أحمد و داود و ابن المنذر و غيرهم و قال أبو حنيفة يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع و تجب القيمة على متلفه و حكى ابن المنذر عن جابر و عطاء و النخعى جواز بيع الكلب للصيد دون غيره و قال مالك لا يجوز بيع الكلب و تجب القيمة على متلفه و ان كان كلب صيد أو ماشية و عنه رواية كمذهبنا و رواية كمذهب أبى حنيفة و احتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه نهى عن ثمن الكلب الاكلب صيد ) و فى رواية ( ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام و مهر البغى و ثمن الكلب إلا كلب صيد ) و عن عمر رضى الله عنه ( أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين بعيرا ) و عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما و قضى في كلب ماشية بكبش و لانه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد و لانه تجوز الوصية به و الانتفاع به فأشبه الحمار و احتج أصحابنا بالاحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه و النهى يقتضى الفساد فانه لا قيمة على متلفه فمن الاحاديث حديث أبى مسعود البدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهي عن ثمن الكلب و مهر البغى و حلوان الكاهن ) رواه البخارى و مسلم و عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى عن ثمن الدم و عن ثمن الكلب و مهر البغى و لعن آكل الربا و موكله و الواشمة و المستوشمة و لعن المصور ) رواه البخارى و عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كسب الحجام خبيث و مهر البغى خبيث و ثمن الكلب خبيث ) رواه مسلم و عن ابن الزبير قال ( سألت جابر ارضى الله عنه عن ثمن الكلب و السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ) رواه مسلم و عن