مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 241
نمايش فراداده

شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا

قال المصنف وأما الاعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فثه

فرع قال الروياني قال اصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به

المقصودة بالزيت الاكل و هو حرام ( و أما ) جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيع كما أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح و لا يجوز بيعها ( و أما ) الوصية به فمبناها على الرفق و المساهلة و لهذا احتملت أنواعا من الغرر ( و أما ) الصدقة فكالوصية و كذلك الهبة ان صححناها و فيها خلاف سنوضحه قريبا متصلا بهذا ان شاء الله تعالى ( فرع ) قال الروياني قال أصحابنا لا تجوز هبة الزيت النجس و الا التصدق به قال و أرادوا بذلك على سبيل التمليك ( فأما ) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلب هذا كلام الروياني ( و أما ) قوله بجواز نقل اليد فهو كما قال و لا يجيء فيه خلاف و أما تملكه بالهبة و الصدقة فينبغي أن يكون على الوجهين في الكلب و أولى بالجواز قال المصنف رحمه الله ( و أما الاعيان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه و ضرب فيه منفعة ( فأما ) مالا منفعة فيه فهو كالحشرات و السباع التي لا تصلح للاصطياد و الطيور التي لا تؤكل و لا تصطاد كالرخمة و الحدأة و ما لا يؤكل من الغراب فلا يجوز بيعه لان ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل و بذل العوض فيه من السفه ) ( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خمسة ( أحدهما ) أن يكون منتفعا به و هذا شرط لصحة البيع بلا خلاف قال اصحابنا و لعدم المنفعة سببان ( أحدهما ) القلة كالحبة و الحبتين من الحنطة و الزبيب و نحوهما فان هذا القدر لا يعد ما لا قالوا و لا ينظر إلى حصول النفع به إذا ضم اليه غيره و لا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة في فخ يصطاد به لان هذه منفعة لا تقصد قال أصحابنا و لا فرق في هذا كله بين زمن الرخص و الغلاء قال أصحابنا و لا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير فان أخذها كان عاصيا و لزمه ردها فان تلفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها ( و الثاني ) و هو قول القفال يلزمه ضمان مثلها لانها مثلية و هذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبة مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب و به قطع الاصحاب في كل الطرق و شذ المتولي