( أحدهما ) يعتق لان السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل ( و أصحهما ) لا يعتق لانه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل و قال أبو اسحق المروزي النصان على حالين فان قال بعد البيع خذها منه أو قال للمكاتب ادفعها اليه صار وكيلا و عتق بقبضه و إن اقتصر على البيع فلا و قيل إن أبا اسحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس بن سريج فلم يرتضه و لم يعبأ به و قال هو و ان صرح بالاذن فانما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة ( فان قلنا ) لا يعتق فما يأخذه المشترى يسلمه إلى السيد لانا جعلناه كوكيله ( فان قلنا ) لا يعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم و استردها المكاتب من المشترى قال أصحابنا ( و إذا قلنا ) بالجديد إن بيع رقبة المكاتب باطل فاستخدمه المشترى مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب و هل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان في يد المشترى فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أبو حبسه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( أما إذا قلنا ) بالقديم و ان بيع رقبة المكاتب صحيح ففي حكم الكتابة ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقي و ينتقل إلى المشترى مكانها فإذا أدى اليه النجوم عتق و كان الولاء للمشتري جمعا بين الحقوق ( و الثاني ) يعتق بالاداء إلى المشترى و يكون الولاء للبائع و يكون انتقاله بالشرى كانتقاله بالارث ( و الثالث ) تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل مكاتب و هذا ضعيف جدا و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عني على ألف أومجانا فأعتقه نفذ العتق و لزمه الالف و يكون ذلك افتداء منه كاخلاع الاجنبي و كذا لو قال أعتق مستولدتك و ستأتي المسألة مبسوطة مع نظائرها في كتاب الكفارات عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف ان شاء الله تعالى ( فرع ) لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب من الاموال كما لا يعتق عبيده و لا يزوج اماءه و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة ذكرنا ان مذهبنا بطلان بيعها سواء