مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 249
نمايش فراداده

شرح ما قاله المصنف مع الايجاز

قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها

فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان

فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب

حكم بصحته حاكم أولا و به قال مالك و أحمد و العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم ( فرع ) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب قد ذكرنا أن الاصح في مذهبنا بطلانه و به قال ربيعة و أبو حنيفة و مالك و هو قول ابن مسعود و قال عطاء و النخعى و أحمد يجوز بيعه و هو رواية عن مالك و احتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ( أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله عنها باذن النبي صلى الله عليه و سلم ) رواه البخارى مسلم من طرق و احتج اصحابنا للمنع بما ذكره المصنف و الشافعي و غيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي و أهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها ( فرع ) ضبطواما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المال ليس بحر و لم يتعلق به حق لازم يجوز بيعه و احترزوا بالطاهر عن النجس و بالمنفعة عن الحشرات و نحوها و الحمار الزمن و السباع و بالمآل عن الجحش الصغير و قولهم لم يتعلق به حق احتراز من المرهون و الموقوف وأم الولد و المكاتب و الجانى و قولهم لازم احتراز من المدبر و المعلق عتقه و الموصى به قال المصنف رحمه الله ( و يجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها من المأكول و المشروب و الملبوس و المشموم و ما ينتفع به من الحيوان بالركوب و الاكل و الدر و النسل و الصيد و الصوف و ما يقتنيه الناس من العبيد و الجواري و الاراضى و العقار لاتفاق أهل المصار في جميع الاعصار على بيعها من إنكار و لا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور و غيره لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم و لانه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم ) ( الشرح ) هذا الاثر عن عمر مشهور رواه البيهقي و غيره و نافع هذا صحابى هكذا قاله الجمهور و أنكر الواقدي صحبته و الصواب المشهور صحبته و هو خزاعى أسلم يوم فتح مكة و أقام بمكة