مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 263
نمايش فراداده

فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولى بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه

فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حى وأنه فضولى فبان ميتا

أن يجيزها و يأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض و الله تعالى أعلم ( فرع ) لو باع مال مورثه على ظن أنه حي و أنه فضولي فبان ميتا حينئذ و أنه ملك العاقد فقولان و قيل وجهان مشهوران ( أصحهما ) أن القعد صحيح لصدوره من مالك ( و الثاني ) البطلان لانه في معنى المعلق بموته و لانه كالغائب ) قال الرافعي و لا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل هل ينفذ أم لا و فيه وجهان و الخلاف في بيع التحلية و صورته أن يخاف غصب ماله أو الاكراه على بيعه فيبيعه لانسان بيعا مطلقا و قد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لاعلى صفة البيع و الصحيح صحته لان الاعتبار عندنا بظاهر العقود و لا بما ينويه العاقدان و لهذا يصح بيع المعينة و نكاح من قصد التحليل و نظائره قال أصحابنا و يجرى الخلاف في بيع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه رفع و أنه فسخ الكتابة قالوا و يجرى فيمن زوج أمة أبيه على ظن حياته فبان ميتا هل يصح النكاح و الاصح صحته قال الرافعي فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية ( قلت ) الاصح هنا البطلان و يجرى القولان فيمن باع و اشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك و الاصح صحة تصرفه و الله سبحانه و تعالى أعلم هذان القولان في بيع الفضولي و فى الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف العقود و حيث قال أصحابنا الخراسانيون فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين و سميا بذلك لان الخلاف راجع إلى أن العقد هل ينعقد على التوقف أم لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله قال إمام الحرمين و الصحة على قول الوقف و هو القديم ناجز لكن الملك لا يحصل الا عند الاجازة و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع و غيره في مال غيره بغير إذنه قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه و لا تقف على الاجازة و كذا الوقف و النكاح و سائر العقود و بهذا قال أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في أصح الروايتين عنه و قال مالك يقف البيع و الشراء و النكاح على الاجازة فان أجازه من عقد له صح و الا بطل و قال أبو حنيفة إيجاب النكاح و قبوله يقفان على الاجازة و يقف البيع على الاجازة و لا يقف الشراء و أوقفه اسحق بن راهويه في البيع و احتج لهم