هو مما نحن فيه لانه بإثباته قبضه حكما و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد و الثمرة و كسب العبد و غيره يبني علي أنها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ أم لا تعود فان أعدناها لم يتصرف فيها قبل قبضها كالاصل و الا فيصح تصرفه و لو كانت الجارية حاملا عند البيع و ولدت قبل القبض ( إن قلنا ) الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه و الا فهو كالولد الحادث بعد البيع و الله تعالى أعلم ( فرع ) إذا باع متاعا بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم البيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها لانها تتعين بالتعيين عندنا و لا يجوز للمشتري إبدالها بمثلها و لو تلفت قبل القبض انفسخ البيع و لو وجد البائع بها عينا لم يستبدل بها إن رضيها و الا فسخ العقد فلوأبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضاء البائع فهو كبيع المبيع للبائع و الاصح بطلانه كما سبق و الله تعالى أعلم ( فرع ) قال أصحابنا لو اشترى شيثا بثمن في الذمة و قبض المبيع و لم يدفع الثمن فله بيع المبيع بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره ( فرع ) لو باع سلعة و تقابضا ثم تقايلا و أراد البائع بيعها قبل قبضها من المشترى فالمذهب صحته قال صاحب البيان قال أصحابنا البغداديون يصح بيعه قطعا لانه ملكها بغير عقد و قال صاحب الابانة هل يصح بيعها فيه قولان بناء على أن الاقالة بيع أو فسخ و فيها قولان ( الصحيح ) الجديد أنها بيع ( و القديم ) أنها فسخ ( فان قلنا ) فسخ جاز و الا فلا و كذا قال المتولي ( ان قلنا ) الاقالة بيع لم يجز و الا فكالمفسوخ بعيب و غيره فنفرق بين أن يكون قبض الثمن أم لا كما ذكرناه عنه في أول الضرب الثاني ( فرع ) نقله الاصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد ثم قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعيا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه منه صح بيعه لانه قبضه فان تلف عبده الذي باعه صاحبه قبل قبضه بطل البيع الاول لتلف المبيع قبل القبض و لا يبطل الثاني لتعلق حق المشترى الثاني به و لكن يجب على البائع الثاني قيمة الذي باعه ثانيا لانه تعذر رده فوجبت