و زعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره فالقول قول القابض فلو أقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه و اعلم أن للمبيع مكايلة صورا ( منها ) قوله بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ( و منها ) بعتكها على أنها عشرة آصع ( و منها ) بعتك عشرة آصع منها و هما يعلمان صيعانها أولا يعلمان إذا جوزنا ذلك ( فرع ) ليس علي البائع الرضا بكيل المشترى و لا على المشتري الرضابكيل البائع بل يتفقان علي كيال و ان لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله الماورى ( فرع ) مؤنة الكيل الذي يفتقر اليه القبض تكون على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب فانها علي البائع ( و أما ) مؤنة وزن الثمن فعلى المشترى لتوقف التسليم و مؤنة نقد الثمن هل هى على البائع أو المشترى فيه وجهان قلت ( أصحهما ) على البائع ( و أما ) مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشترى فعلى المشترى ( فرع ) لو كان لزيد على عمرو طعام سلما و لآخر مثله على زيد فأراد زيد أن يؤدى ما عليه مما له على عمرو فقال لغريمه اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالى عليه فقبضه فهو قبض فاسد و كذا لو قال أحضره معي لا كتاله منه لك ففعل و إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على القابض و هل تبرأ ذمة عمرو من حق زيد فيه وجهان ( أصحهما ) نعم ( فان قلنا ) لا تبرأ فعلى القابض رد المقبوض إلى عمرو على عمرو و لو قال زيد اذهب فاقبضه له ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل أو قال احضر معي لا قبضه لنفسي ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة الاولى و قبض زيد لنفسه في الثانية صحيحان و تبرأ ذمة عمرو من حق زيد و القبض الآخر فاسد و المقبوض مضمون عليه و فى وجه ضعيف يصح قبضه لنفسه في الصورة الاولى و لو اكتال زيد و قبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه و اقبضه فقد جرى الصاعان و صح القبضان فان زاد حين قبضه ثانيا أو نقص فالزيادة لزيد و النقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين فان كان أكثر علمنا أن الكيل الاول غلط فيرد زيد الزيادة و يأخذ النقصان و لو أن زيدا لما اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال و سلمه كذلك إلى مشتريه