مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 283
نمايش فراداده

فرع قال الشيخ أبوعمر وبن الصلاح رحمه الله قول الاصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض

فرع قال المتولى لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية

فرق قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع

فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع

( فرع ) يستثنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشترى المبيع فانه قبض كما سبق ( فرع ) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب و غير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع و يكون ما عد المبيع أمانة في يده فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها لانا ان قلنا القسمة افراز فظاهر و ان قلنا بيع فالرضاء غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه و إذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة و الله سبحانه و تعالى أعلم هذا آخر ما نقله الرافعي رحمه الله ( فرع ) قال المتولي لو باع شيئا هو فى يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية أو سوم صار بمجرد الشراء مقبوضا له لان البيع جهة ضمان ايضا فيسقط ضمان القيمة و يحصل ضمان المشترى و إن كان في يده بجهة أمانة كوديعة أووكالة أو شركة أو قراض صار بمجرد البيع مقبوضا له و لا يحتاج إلى اذن في القبض و هل يشترط مضى زمان يتأنى فيه النقص إذا كان المبيع غائبا عن مجلس العقد فيه وجهان قال و لنا وجه ضعيف أن من اشترى شيئا في يده لا يصح قبضه إياه قبل أداء الثمن الا باذن البائع قال و لو باع الرهن للمرتهن بالدين لم يشترط الاذن في القبض بلا خلاف و فى اشتراط مضى الزمان و النقل ما سبق من الخلاف ( فرع ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الاصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض لان الدار و ما فيها في يد البائع فيه إشكال لانه إذا أخذه و أثبتنا له لنقله فمجرد هذا قبض و لا يتوقف كونه قبضا علي وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع و قد احتج امام الحرمين لما ذكره الاصحاب بأنه لو دخل دار إنسان ثم تنازعا في متاع قريب من الداخل فان اليد فيه لرب الدار لا للداخل بخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه قال الشيخ أبو عمرو و هذا حجة على الامام فانا لا نجعله قبضا بسبب نقله إلى ملك البائع بل لاحتواء يده عليه حالة النقل ( فان قيل )