مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 299
نمايش فراداده

فرع لو رأي بعض المبيع دون البعض الخ

فرع قد ذكرنا أنه اذا سبقت رويته فله ثلاثة أحوال

فرع اذا اختلفا في هذه الاحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان

باطل لانه بيع مجهول ( الثالث ) ان يمضى على المبيع بعد الرؤية زمان يحتمل ان يبقى فيه و يحتمل أن لا يبقى و يحتمل أن يتغير فيه و يحتمل أن لا يتغير أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) عنده و عند الاصحاب صحة العقد فعلى هذا إن وجده متغيرا فله الخيار و الا فلا ( و الثاني ) لا يصح قال المتولي هو قول المزني و أبى على بن أبى هريرة و ذكر الماوردي هذا الخلاف قولين قال الاول نصه في كتاب البيوع و به قال أكثر الاصحاب و الثاني أشار اليه في كتاب الغصب و اختاره المزني و الله سبحانه أعلم ( فرع ) إذا اختلفا في هذه الاحوال في التغير فادعاه المشترى و أنكره البائع فوجهان ( الصحيح ) المنصوص و به قطع المصنف و كثيرون أن القول قول المشترى بيمينه لان البائع يدعى عليه علمه بهذه الصفة فلم يقبل كادعائه إطلاعة على العيب ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون عن صاحب التقريب القول قول البائع بيمينه لان الاصل عدم التغير و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أنه اذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال قال الماوردي صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكر الاوصاف فان نسيهالطول المدة و نحوه فهو بيع غائب و هذا الذي قاله غريب لم يتعرض له الجمهور ( فرع ) لو رأى بعض المبيع دون البعض و هو مما يستدل بروية بعضه على الباقى صح البيع بلا خلاف قال أصحابنا و ذلك كصبرة الحنطة تكفي رؤية ظاهرها و لا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطهناإلا إذا خالف ظاهرها قال المتولي و حكى أبو سهل الصعلوكي قولاشاذا أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل يشترط أن يقبلها ليعرف باطنها و المذهب الاول و به قطع الاصحاب و تظاهرت عليه نصوص الشافعي قال أصحابنا و فى معنى الحنطة و الشعير صبرة الجوز و اللوز و الدقيق و نحوها فلو رأى شيئا منها في وعائه فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن و الزيت و الخل و سائر المائعات في ظروفها كفي ذلك و صح البيع و لا يكون بيع غائب و لو كانت الحنطة في بيت مملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف سعة البيت و عمقه و الا فلا و كذا حكم الحمد في المحمدة إن رأى أعلاه