و عرف سعتها و عمقها صح البيع و الا فلا قال أصحابنا و لا يكفى رؤية صبرة السفرجل و الرمان و البطيخ نحو ذلك بل يشترط رؤية كل واحد منها قالوا و لا يكفى في سلة العنب و التين و الخوج و نحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب ( و أما ) الثمر فان لم يلتزق بعض حباته ببعض فصبرته كصبرة الجوز و اللوز فيصح بيعها و ان التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي و آخرون ( الصحيح ) الاكتفاء بروية اعلاها ( و الثاني ) لا يكفى بل يكون بيع غائب و ذكر الماوردي فيه طريقين من تفصيل اللازق و غيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( و أصحهما ) و هو قول جمهور الاصحاب يصح قولا واحدا ( و اما ) القطن في الاعدال فهل يكفي رؤية اعلاه فيه خلاف حكاه الصميري قال و الاشبه عندي انه كقوصرة التمر و هذا هو الصحيح ( فرع ) إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه و بني أمر المبيع عليه نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا و كذا فالبيع باطل لانه لم يعين ما لا و لم يراع شروط السلم و لا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح من الوجهين لان الوصف يرجع اليه عند النزاع بخلاف هذا و إن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت و هذا الانموذج منها فان لم يدخل الانموذج في البيع فوجهان ( اصحهما ) لا يصح البيع لان المبيع مرئى و إن أدخله صح على أصح الوجهين كما لو رآه متصلا بالباقي و ان شئت جمعت الصورتين فقلت فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) الصحة ( و الثاني ) البطلان ( و أصحها ) ان أدخل الانموذج في البيع صح و الا فلا ثم صورة المسألة مفروضة في المتماثلات و الله سبحانه و تعالى أعلم ( فرع ) إذا اشترى الثوب المطوى و صححناه فنشره و اختار الفسخ و لم يحسن طيه و كان لطيه مؤنة قال القفال في شرح التلخيص وجبت مؤنة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا و نقله إلى بيته فوجد به عيبا فان مؤنة رده على المشترى ( فرع ) قال اصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل الفسخ بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لا سواء باع الجلد و اللحم معا أو أحدهما و لا يجوز بيع الاكارع و الروس قبل الابانة و فى