الاكارع وجه شاذ أنه يصح بيعها و يجوز بيعهما بعد الابانة نية و مشوية و كذا المسموط نيا و مشويا و فى النئ احتمال لامام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد و المذهب الصحة لانه جلد مأكول فأشبه المشوي ( فرع ) إذا رأي فصالم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان حكاهما المتولي ( أحدهما ) لا يصح البيع لان مقصود الرؤية انتفاء الغرر و لم يحصل ( و أصحهما ) يصح لوجود العلم بعينه ( فرع ) قال الروياني لو رأي ارضا و آجرا وطينا ثم بني حماما فى تلك الارض بذلك الآجر و الطين فاشتري الحمام و لم يره و هو حمام فيحتمل أن يصح البيع لان أكثر ما تغير الصفات و ذلك لا يبطل البيع و يحتمل أن لا يصح لان الرؤية لم تحصل على العادة قال و هذا أصح قال و على هذا لو رأي رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح قلت هذا الاحتمال الثاني هو الصواب لان هذا غرر كبير تختلف به الاغراض هذا اذا لم يصح بيع الغائب ( فرع ) قال الروياني قال القفال يصح لو راي سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا و لم يره الرؤية الاولى ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب و قال أبو حنيفة يصح و لا خيار ( فرع ) قال الماوردي اذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد تام قبل الرؤية فيه وجهان ( أحدهما ) قاله أبو اسحق المروزي ليس تاما لان تمامه بالرضا به و قبل الرؤية لا يحصل الرضا فعلى هذا ان مات أحدهما بطل العقد و لم يقم وارثه مقامه لان العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت و كذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد و لكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية ( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أن العقد تام و لهما خيار المجلس ما لم يتفرقا فان مات أحدهما لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه و ان جن أو حجر عليه قام وليه مقامه و ليس لاحدهما الفسخ قبل الرؤية قال الماوردي و ثبوت الخيار عند الرؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبى اسحق ان خيار المجلس عند الرؤية و يدوم ما لم يفارق المجلس قال و له أن يشترط في المجلس خيار الثلاث و تأجيل الثمن و الزيادة فيه و النقصان منه و عند أبى على لا خيار له الا بعيب و ليس له شرط خيار الثلاث و لا تأجيل