الثمن و لا الزيادة فيه و لا النقص منه ( فرع ) قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف ( قال ) فأما بيع الحاضر بشرط خيار الرؤية كثوب في سفط أو مطوي ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه على القولين في بيع الغائب لانه أبعد من الغرر ( و الثاني ) لا يصح قولا واحدا قل و هو قول أكثر أصحابنا و اليه أشار أبو اسحق و أبو علي بن أبى هريرة لان الحاضر تمكن رؤيته فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية بخلاف الغائب هذا كلام الماوردي و ذكر الروياني مثله بحروفه الا أنه ذكر في بيع الغائب بشرط نفى خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع و يلغو الشرط تخريجا من الخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب ( فرع ) قال الماوردي بيع الجزر و السلجم و هو الذي يقال له في دمشق اللفت و البصل و نحوها في الارض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان ( أحدهما ) على القولين في بيع الغائب ( و الثاني ) لا يصح قولا واحدا قال و هو قول سائر أصحابنا و الفرق بينه و بين بيع الغائب من وجهين ( أحدهما ) ان الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا ( و الثاني ) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا ( فرع ) إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر و نشر بعضه و نظر اليه قال الروياني لا يبطل خياره حتى يرى جميعه ( فرع ) قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففى بيعه طريقان ( أحدهما ) يصح ( و الثاني ) فيه القولان في بيع الغائب ( فرع ) قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع و عدمها بالعاقد فإذا و كل من يشترى له عينا فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله و اكتفينا بالرؤية السابقة صح انبيع قولا واحدا سواء كان الموكل رآها أم لا و لا خيار إذا رآها بعد العقد و ان لم يرها الوكيل و لكن رآها الموكل فهو بيع غائب ففيه القولان