كان فوقه شيء لم يصح لانه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه و ان لم يمكن نظر ان كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يصح و ان كان من لبن أو آجر جاز هكذا أطلقه صاحب التلخيص قال الرافعي و هو محمول عند الاصحاب على ما إذا جعلت النهاية صنفا من الآجر أو اللبن دون ما إذا جعل المقطع نصف سمكها قال الرافعي و فى تجويزه إذا كان من آجر أو لبن إشكال و ان جعلت النهاية ما ذكروه لان موضع الشق قطعة واحدة و لان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقى فليفسد البيع و لهذا قالوا لو باع جذعا في بناء لم يصح البيع لان النقص يحصل بالهدم قال و لا فرق بين الجذع و الآجر و كذا الحكم لو باع فصا في خاتم ( فرع ) قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم الامايخص ألفا إذا وزعت الثمرة عى ثلاثة آلاف صح البيع و يكون قد استثنى ثلثها فيحصل البيع في ثلثيها بثلاثة آلاف و لو قال بعتكها بأربعة آلاف الا ما يخص ألفا صح البيع في ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف و لو قال الا ما يساوي الفا لم يصح البيع لان ما يساوي الالف مجهول ( فرع ) لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففى صحة البيع وجهان ( أحدهما ) لا يصح كما لو أسلم في ملئه ( و أصحهما ) الصحة لانه لا غرر فيه في صورة البيع و لو عين في البيع أو السلم مكيالا معتادا فوجهان ( أحدهما ) يفسد البيع و السلم لاحتمال تلفه ( و أصحهما ) الصحة في البيع و السلم و يلغوا تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت فان لم يعلما مقدار السمن و الظرف لم يجز لان ذلك غرر لان الظرف قد يكون خفيفا و قد يكون ثقيلا و ان علما وزنهما جاز لانه لا غرر فيه ) ( الشرح ) المناعلى وزن العصا هو رطلان بالبغدادي و فيه لغة ضعيفة من بتشديد النون قال أصحابنا في بيع السمن في الظرف مسائل ( إحداها ) إذا كان السمن أو الزيت من الادهان