مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 9 -صفحه : 404/ 33
نمايش فراداده

شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والآحاديث والاثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك

ذلك وجهان ( أحدهما ) يحل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( في البحر اغتسلوا منه و توضؤا به فانه الطهور ماؤه الحل ميتته ) و لانه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك ( و الثاني ) ما أكل مثله في البر حل أكله و ما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله ) ( الشرح ) أما الاثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد ( و أما ) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه أبو داود باسناد حسن و النسائي باسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمى الصحابي و هو ابن أخى طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه و سلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها ( و أما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه في البحر فصحيح و لفظه ( سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه ماؤه الحل ميتته ) و قد سبق بيانه واضحا في أول كتاب الطهارة و الطحال - بكسر الطاء - و الضفدع - بكسر الضاد و بكسر الدال و فتحها - لغتان مشهورتان الكسرأفصح عند أهل اللغة و أنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيوان لا يعيش إلا في الماء احتراز من السباع و نحوها ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان ( أحدهما ) ما يعيش في الماء و إذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال و لا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهركضغطة او صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أومات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا و كله حلال بلا خلاف عندنا و أما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه