صحيح عنهما فالعقد الثاني باطل ( و أما الاول ) فان كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة و يلزمه نصف هو شق و إن كان قبل لزومه فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد في زمن الخيار و الاصح أنه يلحق فيبطل العقد الاول أيضا و الله سبحانه أعلم قال الصيمري و صاحب البيان و ان قال بعتك هذا الثوب بنصفى دينار لزمه تسليم دينار مضروب لان ذلك عبارة عن دينار و ان قال بعتكه بنصف دينار و ثلث دينار و سدس دينار لم يلزمه دينار صحيح بل له دفع شق من كل وزن ( فرع ) لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل لعدم القدرة على التسليم فان كان لايوجد في ذلك البلد و يوجد في غيره فان كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله فيه فالعقد باطل أيضا و ان كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله فيها صح البيع ثم ان حل الاجل و قد أحضره فذاك و الا فينبني علي أن الاستبدال على الثمن هل يجوز ( ان قلنا ) لا فهو كانقطاع المسلم فيه ( و ان قلنا ) نعم استبدل و لا ينفسخ العقد على المذهب و فيه وجه ضعيف أنه ينفسخ ( أما ) إذا كان يوجد في البلد و لكنه عزيز فان جوزنا الاستبدال صح العقد فان وجد فذاك و الا فيستبدل و ان لم نجوزه لم يصح ( أما ) إذا كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع فان جوزنا الاستبدال استبدل و الا فهو كانقطاع المسلم فيه و الله سبحانه أعلم ( فرع ) لو باع بنقد معين أو مطلق و حملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد هذا هو المذهب و قد سبقت المسألة في هذا الباب في فرع من مسائل كيفية القبض و ذكرنا فيها أوجها و تفاريعها ( فرع ) قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع اليه النقد المعقود عليه فامتنع من قبضه فهل له الامتناع فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) ليس له الامتناع بل يجبر على أخذه لانه المعقود عليه كما لو باعه بحنطة فلم يقبضها حتى رخصت ( و الثاني ) لا يجبر على أخذها و له الامتناع منه كما لو سلم اليه في موضع مخوف ( و الثالث )